شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٠–٢٩١

(١) بنـاء فى ملك الغير — شريك على الشيوع — بناؤه فى الأرض المشاعة — أثره . (٢) شريك على الشيوع — بنـاؤه فى الارض المشاعة — عدم جواز نزع البناء — قسمة . (المواد ٦٥ و ٤٣٨ مدنى)

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢١ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
المواد ٦٥ و ٤٣٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز تطبيق المادة ٦٥ مدنى الخاصة بالبناء والغراس فى ملك الغير على حالة الشريك الذى يبنى فى أرض يملكها مع غيره بالمشاع بل تطبق فى هذه الحالة النصوص الخاصة بالشركة . ٢ — اقامة البناء من أحد الشركاء على أرض مشتركة لا يعتبر من أعمال الادارة التى يجيزها القانون للشركاء الا أنه متى تم البناء فلا يسوغ للشركاء الآخرين طلب نزعه لان الشريك البانى يعد مالكا للارض وغاية ما للشركاء من الحق أن يطلبوا القسمة فان وقع الجزء القائم عليه البناء فى حصتهم وجب على الشريك الذى أقام البناء نزع بنائه اذ أن القسمة مقررة للحق . يراجع فى هذا المعنى أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى ١١ مارس سنة ١٩١٤ ( المجموعة الرسمية – السنة الخامسة عشرة – رقم ١١٢ ) واستئناف ٢٧ يناير سنة ١٩١٥ ( الحقوق السنة الثلاثون – صفحة ١٧٩/٣ ) وبلانيول ( شرح القانون المدنى – الجزء الأول – الطبعة التاسعة – صفحة ٨٥٨ – نبذة ٢٧٣٧ ) مع حكم النقض الفرنسى ٢٠ ديسمبر سنة ١٩١٠ ( دالوز الدورى لسنة ١٩١١ – القسم الأول – صفحة ٣٧٧ ) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en Appel.) 21 AVRIL 1929 MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Eff. (JJ.). MOHAMMAD ALY EL SAADANI contre MOHAMMAD IBRAHIM EL SAADANI 1.—Construction sur le fonds d'autrui—Copropriétaire par indivis—Construction sur le terrain indivis—Effet. 2.—Copropriétaire par indivis—Construction sur le terrain indivis—Les constructions ne peuvent être enlevées—Partage. (Art. 65 et 438 C.C.) 1.—L'article 65 C.C. visant les constructions et les plantations sur le fonds d'autrui, ne peut s'appliquer au propriétaire qui construit sur le terrain qu'il possède avec d'autres par indivis ; mais ce sont les dispositions relatives aux sociétés qui doivent être dans ce cas appliquées. 2.—L'édification d'une construction par l'un des copropriétaires sur un terrain indivis, n'est pas considérée comme un acte de gestion autorisé par la loi aux associés. Cependant les constructions une fois achevées, les autres copropriétaires ne peuvent exiger qu'elles soient enlevées, car le copropriétaire qui a construit est considéré comme propriétaire du terrain. Tout au plus, les autres copropriétaires ont le droit de demander le partage et lorsque les constructions tombent dans leur lot, le propriétaire qui a construit, est tenu d'enlever la construction, le partage étant une opération constitutive de droit. Voir en ce sens : Trib. App. Assiout 11 mars 1914 (B.O. XV, No 112), App. 27 janv. 1915 (Al Hokouk XXX, p. 179/3), Planiol (Traité de Droit Civil—T. I-9 ème édition p. 858 No. 2737 avec cass. fr. 20 déc. 1910). (Dalloz Périodique 1911 1ère par ie p. 377).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا