شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٩٠

ربا فاحش — جريمة الاعتياد على الاقراض به — المجنى عليه فيها — دعوى عمومية — دخول المجنى عليه مدعيا مدنيا فيها — عدم جواز ذلك . (المادتان ٥٢ و ٥٤ تحقيق الجنايات)

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٨ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٥٢ و ٥٤ تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش لا يمكن رفعها الا من النيابة العموميـة ولا يجوز للمدين تحريكها بالطريق المباشر ولا أن يدخل مدعيا بحق مدنى فى الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة لان طبيعة الجريمة وتكوينها من عدة أعمال وكونها جريمة أدبية تقع على الهيئة الاجتماعية لا على الافراد تمنع من قبول أى شخص مدعيا فيها ولو كان مجنيا عليه فى عدة وقائع فضلا عن أن قواعد المسئولية العامة تتناقض مع قبول المدين مدعيا مدنيا فى دعوى الربا لان أساس الربا هو عقود القرض التى يعقدها المدين باختياره ورضائه فهو شريك فى الخطأ الذى يحصل فى العقد . أشار الحكم الى بلانش ( شرح قانون العقوبات الجزء الأول – طبعـة سنة ١٨٦١ – فقرة ٢٦٤ – صفحة ٣٢٧ ) وسوردا ( كتاب المسئولية الجزء الأول – طبعة ١٨٧٢ – فقرة ٦٦٠ – صفحة ٦١٤ ) راجع فى هذا المعنى دالوز العملى ( الجزء الثانى عشر – صفحة ٥٦٩ – نبذة ٢٥ وما بعدها ) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en Appel.) 8 AVRIL 1929 MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Eff. (JJ.); Mohammad Kamel Kawiche Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre SEKINA FILLE DE ALY ET AUTRE Intérêts usuraires—Délit d'habitude d'usure—Victime—Action publique—Victime se constituant partie civile—Inadmissibilité.—(Art. 52 et 54 C.I.C.) La poursuite contre le délit d'habitude d'usure ne peut être exercée que par le ministère public et l'emprunteur lésé ne peut en saisir le tribunal par citation directe ni se constituer partie civile dans l'action publique. En effet, la nature de cette infraction formée de plusieurs faits et constituant une infraction morale portant atteinte à la société et non aux particuliers, ne permet à quiconque même lésé de se constituer partie civile dans plusieurs faits. D'ailleurs, les règles générales de responsabilité sont en contradiction avec la constitution de l'emprunteur comme partie civile dans l'action civile. Car, l'usure a pour base, les actes de prêt contractés du gré et du consentement de l'emprunteur qui devient ainsi complice dans la faute commise dans l'acte. Cité : Blanche (Etudes Pratiques sur le Code Pénal—Edition 1861—No. 264—p. 327) et Sourdat (de la Responsabilité—T. I—édition 1872—No. 660—p. 614). Voir en ce sens : Dalloz Pratique (T. XII—p. 569 No. 25 et ss.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا