شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٧

(١) ناظر الوقف — تقصيره — ضمان . (٢) ناظر الوقف — الوكيل — الفرق بينهما . (المادة ٢٣٤ من قانون العدل والانصاف)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٨ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٣٤ من قانون العدل والانصاف

المبادئ المستخلصة

١ — اذا تعسر على ناظر الوقف تحصيل مال الوقف الذى فى ذمة المستأجرين أو قصر فى مطالبتهم فلا ضمان عليه . ٢ — ليس الناظر وكيلا للمستحقين بل يوجد بينه وبين الوكيل عدة فروق منها أن المستحقين لا يملكون تعيينه وانما يعينه الواقف أو القاضى الشرعى وكذلك لا يملك المستحقون عزله بل تعزله المحكمة الشرعية للخيانة . ( ١ ) أشار الحكم الى ابن عابدين ( الجزء الثالث – صفحة ٥٨٠ ) . ( ٢ ) يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ١٨ فبراير سنة ١٨٩٦ ( الحقوق السنة الحادية عشرة – صفحة ١٥١ ) واستئناف مصر ٧ يناير سنة ١٨٩٧ ( الحقوق – السنة الثانية عشرة – صفحة ٣٦٨ ) ومصر الابتدائيـة ١١ مارس سنة ١٩١٢ ( الحقوق السنة التاسعة والعشرون – صفحة ١٢٣ ) واستئناف مصر ٢٧ مارس سنة ١٩٢٧ ( المحاماة – السنة الثامنة – رقم ٢٣٠/٢ ) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 18 MARS 1929 MM. Mahmoud Fouad Bey (Prés.) ; Hassan Mourad Bey, Ahmad Ismail Fahmy Bey (JJ.). MAHMOUD FAHMY KOTRY PACHA contre MINISTÈRE DES WAKFS 1.—Nazir de Wakf—Négligence—Responsabilité ; 2.—Nazir de Wakf—Mandataire—Différence—(Art. 234, Kadry Pacha sur le wakf). 1.—Le Nazir de wakf n'est pas responsable des loyers qu'il lui a été impossible de percevoir ni de ceux qu'il a négligé de réclamer aux locataires des immeubles wakf (1). 2.—Le Nazir d'un wakf n'est pas mandataire des bénéficiaires ; en effet, entre lui et le mandataire il existe certaines distinctions, entr'autres celle que les bénéficiaires ne possèdent pas le droit, de nommer le Nazir, car ce dernier est désigné par le constituant ou par le Cadi. Ils ne peuvent non plus le destituer (2). (1) Cité : Ibn Abdine (T. III.—p. 580). (2) Voir en ce sens : App. Caire 18 fév. 1896 (Al Hokouk XI—p. 151), App. Caire 7 janv. 1897 (Al Hokouk—XII—p. 368), Trib. Caire 11 mars 1912 (Al Hokouk—XXIX—p. 123) et App. Caire 27 mars 1927 (Al Mohamah VIII—No. 230/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا