شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٦

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — وقف — حارس قضائى — تعيينه جواز ذلك

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

تختص المحاكم الاهلية بالنظر فى طلب تعيين حارس قضائى على أعيان موقوفة لان الحراسة انما هى اجراء وقتى يقصد به مجرد غل يد الناظر ولا يتعرض لبقاء أو زوال صفة الوقف التى تبقى قائمة الى أن تزول الحاجة التى دعت الى الحراسة . أشار الحكم الى استئناف ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٦ ( المجموعة الرسمية – السنة الثامنة عشرة – رقم ٣٣ ) واستئناف ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ( المحاماة – السنة السابعة – صفحة ٢١٠ ) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel.) 2 DÉCEMBRE 1928 MM. Mohammad Osman El Fandy Bey (Prés.); Abdel Wahab Ezzat Bey, Abdel Hamid Rizk Bey (JJ.) HUSSEIN AHMAD-EL-MOULLA EFF. ET AUTRES contre DR. IBRAHIM EZZAT ET AUTRES Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Wakf—Séquestre judiciaire—Nomination—Admissibilité. Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour statuer sur une demande en nomination de séquestre sur des biens wakfs, car la mise sous séquestre est une mesure provisoire qui tend simplement à empêcher la gestion du Nazir sans toucher au maintien ou à la disparition du caractère du wakf, lequel subsistera jusqu'à cessation de l'état qui a donné lieu à la mise sous séquestre. Cité : App. 26 oct. 1916 (B.O. XVIII—No. 33) et App. 23 nov. 1925 (Al Mohamah—VII—p. 210).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا