شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨١–٢٨٤

ترك المرافعة — حق المدعى — وجود مصلحة للمدعى عليه فى عدم قبول الترك — أثره . (المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ مايو سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ترك المرافعة فى الدعوى حق لكل مدع يعمل به ما اقتضته مصلحته وللمدعى عليه الحق فى عدم قبول ترك المرافعة متى كانت له أيضا مصلحة فى انهاء الخصومة والشارع المصرى وان لم يصرح بذلك الا أنه مستفاد مما قرره للمدعى عليه من الحق فى رد الترك اذا كان قد أقام على المدعى دعوى فرعية ضمت الى الدعوى الاصلية . يراجع فى هذا المعنى بنى سويف الابتدائية أول مارس سنة ١٩٢١ ( المجموعة الرسمية – السنة الرابعة والعشرون – رقم ٤٦ ) . ويراجع مع ذلك طنطا الابتدائية حكم استئنافى ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ ( المجموعة الرسمية – السنة التاسعة عشرة رقم ٧٨ ) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 12 MAI 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). MOHAMMAD EL SAYED ABOU ALY PACHA ET AUTRE contre DAME ZOHRA HANEM ET AUTRE Renonciation à l'instance—Droit du demandeur—Défendeur ayant intérêt à refuser la renonciation—Effet.—(Art. 305 et 306 C.P.C.C.). Le droit de renoncer à l'instance appartient à tout demandeur qui peut l'exercer selon son intérêt ; de son côte, le défendeur a aussi le droit de refuser cette renonciation lorsqu'il a intérêt à faire vider le litige. Cette disposition, bien que ne faisant pas l'objet d'un texte formel, résulte cependant du fait que le législateur égyptien a accordé au défendeur le droit de refuser la renonciation lorsqu'il a fait joindre à l'affaire principale une demande reconventionnelle. Voir en ce sens : Trib. Beni Souef 1er mars 1921 (B.O. XXIV No. 46) et voir cependant Trib. App. Tanta 23 janv. 1918 (B.O. XIX—No. 78).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا