شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٦

مصلحة حكومية — نقل ادارتها الى وزارة الاوقاف — أثره — موظف — الغاء وظيفته بمناسبة هذا النقل — عدم حقه فى طلب تعويض

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ مارس سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

ان نقل ادارة مصلحة حكومية بحتة الى وزارة الاوقاف التى لها ميزانيـة وأنظمة خاصة لا تكون له نفس النتائج التى تتبع مثل هذا النقل من وزارة الى أخرى غير وزارة الاوقاف على أنه حتى فى هذه الحالة فان الادارة الجديدة لها مطلق الحرية فى تعديل درجاتها والغاء ما يقتضى العمل الغاءه وابقاء ما ترى ابقاءه . وعليه فاذا ألغيت وظيفة موظف نقل مصلحته الى وزارة الاوقاف فلا حق له فى طلب تعويض سواء من مصلحته القديمة أو من وزارة الاوقاف .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18 MARS 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). MOHAMOUD EL SEBAÏ EFF. contre Ministère des Travaux Publics et Autre Administration gouvernementale—Jointe au Ministère des Wakfs—Effet-Fonctionnaire—Suppression de son poste par suite de cette jonction—N'a pas droit à une indemnité. La jonction d'une administration purement gouvernementale au Ministère des Wakfs, lequel a un budget et une organisation qui lui sont propres, ne produit pas les mêmes effets que ceux que produit pareille jonction à un autre Ministère que celui des Wakfs. Même dans ce dernier cas, la nouvelle administration a pleine liberté de modifier, maintenir ou supprimer telles classes de ses fonctionnaires qu'imposent les besoins du service. En conséquence, lorsqu'une administration par suite de sa jonction au Ministère des Wakfs supprime le poste d'un fonctionnaire celui-ci n'aura droit à aucune indemnité tant contre son administration que contre le Ministère des Wakfs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا