شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٢–٢٧٥

حكم نزع الملكية — عدم اعلانه — عدم جواز المعارضـة فيه أو الاستئناف — وجود نزاع فى مقدار — فصل المحكمة المرفوع لها دعوى نزع الملكية فى هذا النزاع — جواز استئناف هذا الحكم

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ فبراير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بنزع الملكية لا يفصل فى خصومة قائمة بين الدائن والمدين ، وانما يقرر صحة الاجراءات التى أوجب القانون مراعاتها فى مواعيدها ويأذن ببيع العقار أمام المحكمة المختصة بذلك ولهذا فهو لا يعلن لاحد ولا تجوز المعارضة فيه ولا الاستئناف وذلك يقتضى أن تحكم المحكمة المرفوع لها دعوى نزع الملكيـة بايقافها متى قام نزاع جدى فى مقدار الدين اذ أن هذا مما يجب البت فيه من المحكمة المختصة أو تحكم بقبولها ونزع الملكية ويكون حينئذ للمدين حق المعارضة فى تنبيه نزع الملكيـة على صورة الدعـوى العادية التى لا تؤثر على سير الاجراءات أما اذا تصدت المحكمة المطروح أمامها نزع الملكية للفصل فى نزاع فى الدين كان شأن حكمها فيه شأن الحكم العادى يعلن ويعارض فيه ويستأنف . راجع فى هذا المعنى استئناف مصر دوائر مجتمعة ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٤ ( المجموعة الرسمية – السنة الرابعة والعشرون – رقم ٩٥ ) واستئناف أسيوط ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧ و ٣١ يناير سنة ١٩٢٨ ( المجموعة الرسمية – السنة التاسعة والعشرون – رقم ١/٤٠ و ٢/٥٤ ) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18 FÉVRIER 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) HANNA SABBAGH BEY ET AUTRES contre ISMAÏL ISMAÏL ABDEL WAHED Jugement d'expropriation—Ne peut être signifié—N'est pas susceptible d'opposition ou d'appel—Contestation sur le montant de la dette—Tranchée par le tribunal saisi de la demande en expropriation—Appelabilité de ce jugement. Le jugement ordonnant l'expropriation ne tranche pas le litige pendant entre le créancier et le débiteur ; c'est un jugement qui déclare régulière la procédure et que la loi exige d'exercer en temps utile et ordonne la vente devant le tribunal compétent. Il ne peut donc être signifié ni être susceptible d'opposition ou d'appel. Dès lors, le tribunal saisi d'une action en expropriation doit, en cas de contestation sérieuse sur le montant de la dette, laquelle contestation doit être tranchée par le tribunal compétent, surseoir à l'expropriation ou l'ordonner. Dans ce cas, le débiteur pourra faire opposition au commandement immobilier dans les formes ordinaires qui n'ont aucun effet sur le cours de la procédure. Mais si le tribunal saisi de l'action en expropriation statue sur la question de la dette contestée, son jugement prendra la forme d'un jugement ordinaire en ce sens qu'il peut être signifié et devient susceptible d'opposition ou d'appel. Voir en ce sens App. Caire (Chambres Réunies) 28 fév. 1924 (B.O. XXIV—No. 95) et App. Assiout 20 dec. 1927 et 31 janv. 1928 (B.O. XXIX No. 40/1 et 54/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا