شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧١–٢٧٢

ضرب وجرح — توافق عدة متهمين على التعدى — معناه (المادة ٢٠٧ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٠٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان التوافق المنصوص عنه بالمـادة ٢٠٧ من قانون العقوبات معناه قيام فكرة الاجرام بعينها عند كل من المتهمين أى توارد خواطرهم على الاجرام واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيـا الى ما تتجه اليه خواطر سائر أفراد فريقه من تعمد ايقاع الاذى بالمجنى عليه وللمحكمة أن تستنتج التوافق بهذا المعنى من نفس الوقائع المعروضة أمامها . يراجع نقض ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ ( المجموعة الرسمية – السنة الثالثة عشرة – رقم ١١٢ ) و٥ فبراير سنة ١٩١٦ ( المجموعة الرسمية – السنة السابعة عشرة – رقم ٧١ ) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION M. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). RAMADANE EL-CHAFI RAMADANE ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES Coups et bléssures—Commun accord de plusieurs inculpés pour commettre des voies de fait—Sens.—(Art. 207 C.P.). Le commun accord cité à l'art. 207 C.P. signifie l'existence de la même idée de crime chez tous les inculpés c'est-à-dire que leurs idées convergent vers le crime et que l'idée de chacun d'eux tend au même but conçu par tous les membres de la bande de commettre des voies de fait sur la victime ; c'est donc au tribunal de déduire des faits mêmes soumis à son examen le commun accord ainsi conçu. Voir Cass : 25 mai 1912 (B.O.—XIII—No. 112) et 5 fév. 1916 (B.O. XVII—No. 71).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 271
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧١–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا