شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧١

زنا الزوجة — طلب الزوج الحكم من المحكمة الشرعية على الزوجة بطاعة زوجها — عدم اعتبار هذا الطلب تنازلا عن دعوى الزنا ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٢٣٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

طلب الحكم من المحكمة الشرعية على الزوجة بطاعة زوجها فى أثناء نظر دعوى الزنا لا يفيد أن الزوج صفح عن زوجته واغتفر لها زلتها ورضى بأن تعود لمعاشرته بل غاية ما يفيده أن الزوج يريد اعتقال زوجته فى منزله لمراقبتها وشتان بين هــذا المعنى وبين المعنى الذى يستفاد من طلب الزوج أخذ زوجته بعد الحكم عليها وعدم الاستمرار فى تنفيذ عقوبتها اذ أن هذا الطلب دال بذاته على ارادة الصفح وتناسى الماضى ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MOHAMMAD EL SAÏD IBRAHIM ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Adultère de la femme—Demande faite par le mari au Mehkemeh en réintégration de sa femme au domicile conjugal—N'est pas considérée comme une renonciation à l'action en adultère. (Art. 236 C.P.) Le fait par le mari de demander au Mehkemeh, au cours d'une instance d'adultère, la condamnation de sa femme à réintégrer le domicile conjugal, ne signifie pas que le mari pardonne à sa femme, remet sa faute et consent à sa cohabitation. Cette demande signifie tout au plus que le mari désire, pour surveiller sa femme, l'enfermer sous son toit. Grande est la différence entre cette idée et celle résultant de la demande par le mari de reprendre sa femme après sa condamnation tout en renonçant à l'exécution de la peine, car pareille demande dénote par elle-même l'intention du pardon et l'oubli du passé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا