شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٨–٢٦٩

منع احراز السلاح وحمله — استثناء رجال القوة العمومية — أثره ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(قانون نمرة ٨ لسنة ١٩١٧)

المبادئ المستخلصة

قضى القانون نمرة ٨ لسنة ١٩١٧ بمنع احراز السلاح وحمله الا أنه استثنى رجال القوة العمومية من متناول المنع استثناء مطلقا تاركا معاملتهم فيما يختص باحراز السلاح وحمله الى اللوائح الجارى العمل بها فى تنظيم أمورهم سواء أكان الاحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو شرط خاص ٠ وعلى ذلك فلا يجــوز تطبيقا لهــذا القانون الحكم بتغريم شيخ بلدة ومصادرة بندقيته لحمله سلاحا ناريا فى غير أوقات العمل المسموح له بها لان حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة ٨ سنة ١٩١٧ بل ان كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الادارية دون سواها ٠ يراجع فى هذا المعنى بنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية — السنة السابعة والعشرون — رقم ٩٥) وعكس ذلك قنا الابتدائية حكم استئنافى ٢٩ مايو سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة والعشرون — رقم ١٠٩) وبنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ٦ مارس سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرون رقم ٧٣/١) ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 MARS 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). REKABI HASSAN ZAYANE contre MINISTÈRE PUBLIC Interdiction de détention et de port d'armes—Sont exceptés de cette interdiction les agents de la force publique—Effets (Loi No. 8 de 1917). La Loi No. 8 de 1917 interdit la détention et le port d'armes ; cependant sont exclus de cette interdiction d'une façon absolue les agents de la force publique qui restent soumis aux règlements en vigueur que la détention ou le port d'armes en vertu de ces règlements soient absolus ou restreints à une durée, à un lieu ou à une condition spéciale. En conséquence, un cheikh de village ne saurait, par application de la dite loi, être condamné à l'amende et à la confiscation de son fusil pour avoir porté une arme à feu en dehors des heures de travail où il est autorisé à ce faire. En effet, son cas ne tombe pas sous le coup de la Loi No. 8 de 1917, mais si le fait est punissable, il sera exclusivement fait application des règlements en vigueur. Voir en ce sens : Trib. App. Béni-Souef 24 avril 1926 (B.O. XXVII No. 95). Contra : Trib. App. Kéna 29 mai 1927 (B.O. XXVIII—No. 109), et Trib. App. Béni-Souef 6 mars 1928 (B.O, XXIX—No. 73/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 269
صفحة 268
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا