شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٨

سرقة — اكراه — اعتباره ظرفا مشددا — شروطه ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المواد ٢٧٠ و٢٧١ و٢٧٢/٢ و٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر الاكراه ظرفا مشددا للسرقة اذا حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو النجاة بالشىء المسروق عقب وقوع الجريمة (١) ٠ أما اذا حصل بقصد فرار السارق والنجاة بنفسه بعد ترك الشىء المسروق فلا يعتبر ظرفا مشددا ، انما يكون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بما يقضى به القانون (٢) ٠ يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ١٦ يونيه سنة ١٨٩٦ (القضاء — السنة الثالثة — صفحة ٣٨٢) واستئناف مصر ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية — السنة الثانية — صفحة ٣٢٩) ومصر الابتدائية ١٤ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية — السنة السادسة — رقم ٤٣ وتأيد استئنافيا فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤) وسوهاج الجزئيــة ١٧ يناير سنــة ١٩٢٣ (المحاماة — السنة الرابعة — رقم ١٩٤) وجرانمولان شرح قانون العقوبات المصرى — الجزء الثانى — صفحة ٤٥٩ — نبذة ١٧٤٨) ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 MARS 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). AHMAD OSMAN HACHAD contre MINISTÈRE PUBLIC Vol—Violence—Constitue une circonstance aggravante—Conditions. La violence est une circonstance aggravante du vol lorsqu'elle est employée pour faciliter le vol ou s'échapper avec l'objet volé immédiatement après l'infraction. Elle ne constitue pas une circonstance aggravante lorsqu'elle est employée par l'agent pour fuire ou se sauver en abandonnant l'objet volé, mais une infraction indépendante punissable d'après les dispositions de la loi. Voir en ce sens : App. Caire 16 juin 1896 (Al Cada—III—p. 382), App. Caire 19 janv. 1899 (B.O. II—p. 329), Trib. Caire 14 mars 1904 (B.O. VI—No 43 confirmé en appel 16 juin 1904), Trib Som. Souhag 17 janv. 1923 (Al Mohamah IV—No 194) et Grandmoulin Droit Pénal Egyp.—T. II—p. 459—No 1748).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 266
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا