شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٦

الجريمة المنصوص عنها فى المـادة ٢٩٤ مكررة فقرة ثالثة عقوبات — العادة ركن أساسى — ضرورة بيان كل واقعة على حدتها فى حكم محكمة ثانى درجة ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

العادة ركن أساسى فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢٩٤ مكررة فقرة ثالثة عقوبات ٠ فاذا أغفل حكم محكمة ثانى درجة ذكر الوقائع التى تكون منها عادة الاقراض بفوائد تزيد عن الحد الاقصى للفائدة المقررة قانونا ولم يبين كل واقعة منها على حدتها بيانا كافيا صريحا كان ذلك سببا جوهريا لنقض الحكم ٠ يراجع فى هذا المعنى نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩١٤ (مجلة الشرائع — السنة الثانية — صفحة ٨١) ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). YACOUB DOLETTIANE ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Infraction prévue à l'article 294 bis alinéa III C.P.—L'habitude est un élément essentiel—Nécessité de mentionner chacun des faits séparément dans le jugement de second degré. L'habitude est un élément essentiel dans l'infraction prévue à l'art. 294 bis alinéa III C.P. Si donc le tribunal de second degré omet d'indiquer dans son jugement les faits constituant le délit habituel de prêter à des intérêts dépassant le taux maximum fixé par la loi et ne mentionne pas d'une manière détaillée et précise chacun des faits séparément, ce jugement donnera lieu à cassation. Voir en ce sens cass. 14 nov. 1914 (El Charaëh II—p. 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا