شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/قرار
قرار ص ٢٦٣–٢٦٥

١ — رد القضاة — قاضى المجلس الحسبى — رده — شروطه ٠ ٢ — قاضى المجلس الحسبى — رده — قرابة — عدم اعتبارها سببا للرد ٠

المحكمة
المجلس الحسبى العـالى
التاريخ
١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

١ — من اصول القضاء امكان رد القاضى عن الحكم ٠ فقاضى المجلس الحسبى يمكن رده ولكن فى الصور التى يتضح فيها بكيفية جلية أنه لا يمكن أن يحكم فى القضية بلا تحيز لغير الحق ٠ ٢ — القرابة وحدها ليست سببا لرد أحد من أعضاء المجالس الحسبية التى هى هيئات تفصل فى مسائل عائلية وأول من يفصل فيها هم الواقفون على حقيقتها من أعضاء العائلة ٠

Résumé (Français)

(Page 210) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR 18 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey (CC.) ; Cheikh Sayed el Chennawy, Mohammad Hamdy el Falaky Bey (Membres). BADAWY HASSANEIN ELWAN contre CHAMS NOUR BADAWY I.—Récusation des juges—Juge du Méglis hasby—Récusation—Conditions. II.—Juge du Méglis Hasby—Récusation—Lien de Parenté—N'est pas considéré comme cause de récusation. I.—Il est de principe que tout juge peut être récusé. Ainsi le juge du Méglis Hasby peut l'être mais seulement dans les cas où il apparait clairement qu'il ne peut juger impartiellement l'affaire. II.—Le lien de parenté ne peut servir à lui seul, de motif, pour récuser un des membres des Méglis Hasbys qui constituent des tribunaux appelés à statuer sur des questions familiales, lesquelles ne sauraient être mieux tranchées que par les membres de la famille qui en ont parfaite connaissance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 263
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا