اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — دائرة الاختصاص — مكان وقوع الجريمة — محل اقامة المتهم — الجهة التى يضبط فيها المتهم ٠
- المحكمة
- محكمة بندر طنطا الجزئية
- التاريخ
- ٢٨ يناير سنة ١٩٢٩
- المواد
- (المـادة ٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
المحكمة التى يضبط المتهم فى دائرتها أو المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها أو التى فى دائرتها محل اقامة المتهم ، كل منها مختصة بالحكم فى الجريمة ٠ أشـار الحكم الى منشور لجنة المراقبة القضائية رقم ٥ سنة ١٩٠٨ (مجموعة منشورات لجنة المراقبة — طبعة فرنسية لوزارة الحقانية لسنة ١٨٩١–١٩١٢ — صفحة ٣٩ — نبذة ١٢٥) وكفر الزيات الجزئية ٢٤ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية — السنة الثالثة عشرة رقم ١٢٥) واستئناف ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضاء — السنة الأولى — صفحة ١٣) ونقض ٨ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة عشرة — رقم ٢٨/٢) و[فستان هيلى] — تحقيق الجنايات (الجزء الرابع — طبعة ثانية نبذة ١٦٦٦ وما بعدها — صفحة ١٩٨ وما بعدها) و[جرانمولان] — تحقيق الجنايات (الجزء الأول — نبذة ٤٠٥ — صفحة ٢٤٢) ٠
Résumé (Français)
(Page 208) TRIBUNAL SOMMAIRE DE BANDAR TANTA 28 JANVIER 1928 MM. Ibrahim Kamel Bey (J.). ; Mohammad el Issaoui Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOHAMMAD MOHAMMAD ABDEL WAHAB ET AUTRE Compétence des tribunaux indigènes inter se — Lieu de la compétence—Lieu du crime—Lieu de résidence du prévenu—Lieu d'arrestation de l'inculpé.—(Art. 6 C.I.C.). Le tribunal dans le ressort duquel le prévenu est arrêté, ou l'infraction commise, ainsi que celui du lieu de résidence de l'inculpé sont compétents pour connaître de l'infraction. Cité : Cir., No. 5, 1908 (Rép. Com. Surv. Judic., Edit. fr. Min. de la Justice 1891-1913, p. 39, § 125) ; Trib. Som. Kafr el Zayat 24 janv. 1912 (B.O. XIII, No. 125), App. 22 fév. 1894, (Al Cada I, p. 13) Cass. 8 janv. 1917 (B.O. XVIII, No.38/II), Faustin Hélie (Instruction Criminelle (T. IV,2e. édition, No. 1666 et SS. p. 198 et SS),Grandmoulin (Inst. crim. T. I, §. 405, p. 242).
صور الصفحات ٢٦١–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

