شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٩–٢٦١

١ — مجالس حسبية — قراراتها — استئنافها — اعتماد الحساب ٠ ٢ — مجالس حسبية — قراراتها — استئنافها — حق وزير الحقانية فى ذلك ٠

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٨ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
(المادتان ١٢ و١٣ من قانون المجالس الحسبية)

المبادئ المستخلصة

(١) قد عددت المادة ١٣ من قانون المجالس الحسبية المسائل التى يجوز فيها استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية الى المجلس الحسبى العالى وليس من بين هذه القرارات ما هو خاص باعتماد الحساب ٠ (٢) وزير الحقانية غـير ملزم قانونا بأن يبلغ الى المجلس الحسبى العالى كل استئناف يرفع اليه عن قرار صادر من المجلس الحسبى بل له مطلق الحرية فى استئناف القرارات التى يرى لزوما لاستئنافها بمقتضى المادة ١٢ من قانون المجالس الحسبية وعلى ذلك لا يترتب على عدم التبليغ أية مسئولية ٠

Résumé (Français)

(Page 206) TRIBUNAL DU CAIRE 8 AVRIL 1929. MM. Mahmoud Fouad Bey (Prés.) ; Hassan Mourad Bey, Ahmad Ismail Fahmy Bey (JJ.). EL HAG MOHAMMAD KHALIFA contre MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET AUTRE I.—Méglis Hasbys — Décisions — Appel — Approbation des comptes. II.— Méglis Hasbys — Décisions — Appel — Droit du Ministre de la Justice de l'interjeter.—(Art. 12 et 13 de la Loi sur les Méglis Hasbys.). I.—L'article 13 de la Loi sur les Méglis Hasbys, en énumérant les cas dans lesquels on peut interjeter appel devant le Méglis Hasby Supérieur des décisions rendues par les Méglis Hasbys, n'a pas prévu le cas d'approbation des comptes. II.—Le Ministre de la Justice n'est pas légalement obligé de communiquer au Méglis Hasby Supérieur tout appel qui lui est soumis contre une décision rendue par le Méglis Hasby. Il a, conformément à l'article 12 de la Loi sur les Méglis Hasbys, un pouvoir absolu d'appeler de ces décisions lorsqu'il l'estime nécessaire. Il s'ensuit que le défaut de cette communication n'entraîne aucune responsabilité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 259
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٩–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا