شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٥٩

قانون القرعة العسكرية — فار من الجندية — التستر عليه — بلاغ كاذب ٠

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٣١ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ١٢٢ من قانون القرعة)

المبادئ المستخلصة

يشترط لتطبيق المادة ١٢٢ من قانون القرعة العسكرية أن يكون البلاغ الكاذب صادرا من المتستر نفسه لا ضده ٠ فاذا نسب الى متهم أنه بلغ كذبا مع سوء القصد فى حق شخص معين بالتستر وجب الرجوع الى قانون العقوبات العام ٠

Résumé (Français)

(Page 205) TRIBUNAL DE MINIA (Jugement en Appel.) 31 MARS 1929 MM. Hassan Farid Bey(Prés.) ; Mohammad Ghaleb Attia Eff. Aref Mohammad Eff.(JJ.) ; Ahmad Hamdy Safwat Eff, (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ZIDANE MOHAMMAD ABDEL KHALEK. Loi sur le recrutement militaire—Déserteur—Recel--Fausse dénonciation.—(Art. 122 de la Loi sur le recrutement). Pour faire application de l'article 122 de la loi sur le recrutement militaire, il faut que la fausse dénonciation soit faite par le receleur lui même et non contre lui. Si donc, il est reproché à l'inculpé d'avoir fait, de mauvaise foi, une fausse dénonciation, on doit recourir aux règles du droit pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا