شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٥٨

(١) حكم — اعلانه — استئناف أصلى — استئناف فرعى — حق الخصم فيه — شروطه ٠ (٢) استئناف فرعى — ميعاده ٠

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
١٧ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المـادة ٣٥٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — يجوز للخصم الذى أعلن الحكم لخصمه بدون أن يحتفظ لنفسه بالحق فى الطعن فيه بالاستئناف أن يستأنف فرعيا ويستمر حقه هذا حتى ولو قام بتنفيذ الحكم بشرط أن يكون التنفيذ سابقا على رفع الاستئناف الاصلى (١) ٠ ٢ — ليس هناك ميعاد للاستئناف الفرعى بل يقدم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ما دامت المرافعة قائمة أمام محكمة الاستئناف ولم يترك المستأنف الاصلى دعواه (٢) ٠ أشار الحكم الى (١) جارسونيه (شرح قانون المرافعات الفرنسى — الجزء السادس — طبعة ثالثة — نبذة ٢٦ — صفحة ٤٧) ودالوز العملى (الجزء الأول — صفحة ٤٧٤ نبذة ٦٨٥) ٠ (٢) استئناف مصر ٢٢ مايو سنة ١٩٢٧ (المحاماه — السنة الثامنة رقم ٢٣١/١) وطنطا الابتدائية حكم استئنافى ٢٢ نوفبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والعشرون — رقم ١٢٠/١) واستئناف مصر ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٧ (المحاماه — السنة الثامنة — رقم ٣١٩/١) ٠ ويراجع عكس ذلك اسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ٣١ مارس سنة ١٩١٥ (المجمـوعة الرسمية — السنة السادسة عشرة — رقم ٦٧) واستئناف مختلط ٢ مايو سنة ١٨٨٩ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الأولى — صفحة ١٣١ والحاشية) ٠

Résumé (Français)

(Page 204) TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en Appel.) 17 MARS 1929. MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Eff. (J.J.). WAHBA EL ISSY contre EL SAYED MOHAMMAD ELEWA IBRAHIM EL MOSSALLAMI ET AUTRES I.—Jugement— Signification — Appel principal — Appel incident — Droit de la partie — conditions. II.—Appel incident—Délai.—(Art. 357 C.P.C.C.) I.—La partie qui signifie le jugement à la partie adverse sans se réserver le droit d'appel, peut appeler incidemment de ce jugement, même s'il y a eu exécution, pourvu que cette exécution ait lieu avant le délai d'appel principal. II.—Il n'y a point de délai pour l'appel incident, lequel peut être formé en tout état de cause, tant que les débats sont ouverts devant la Cour et que l'appelant principal ne s'est pas désisté de son action. Cité : (1) Garçonnet et César Bru (Traité de Procédure civile et com., (T. VI, 3e. édition, p. 47, No. 26) et Dalloz Rép. Pratique (T. I, p. 474, No. 685). (2) App. Caire 22 mai 1927 (Al Mohamah, VIII, No. 231/I), Trib. App. Tanta 22 nov. 1919 (B.O. XXI, No. 120/I, II), App. Caire 8 déc. 1927 (Al Mohamah, VIII, No. 319/I). Contra : Trib. App. Alexandrie 31 mars 1915 (B.O. XVI, No. 67) et App. Mixte 2 mai 1889 (B.L.J. I p. 131 avec l'annotation).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا