شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٥–٢٥٧

حكم — تنفيذه — تأجيل التنفيذ — استئناف — تعلقه بالموضوع ٠

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٧ أبريل سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

الاستئناف المرفوع عن تأجيل تنفيذ حكم يعتبر متعلقا بالموضوع لا بالوصف اذ أنه لا يخرج عن كونه تظلما من الامهال الذى قضت به محكمة أول درجة ٠

Résumé (Français)

(Page 202) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 17 AVRIL 1929 MM. Abdel Fattah el Sayed Bey, (Prés.); Soliman el Sayed Soliman Bey (C.) ; Abdallah Ismail Bey (Juge délégué). MINISTÈRE DES WAKFS contre ID AHMED ID. Jugement — Exécution — Remise de l'exécution — Appel—Se rapportant au fond. L'appel interjeté contre la remise de l'exécution d'un jugement se rapporte au fond et non à la forme de l'exécution. En effet, il n'est autre qu'un recours contre la remise ordonnée par le tribunal de premier degré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 255
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا