شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٣–٢٥٥

(١) بيع فى مرض الموت — صدوره بدون عوض — حكمه ٠ (٢) بيع فى مرض الموت — حق الوارث فى الفســخ — حقه فى استرداد المبيع عينا ٠

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٧ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
(المواد ٢٥٤ و٢٥٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) بيــع المورث وهو فى مرض الموت لغير وارث بدون عوض تسرى عليه أحكام الوصية ولا تنفذ الا من الثلث طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية التى يجب تفسير المـادتين ٢٥٤ و٢٥٥ بما لا يخرج عنها ٠ (٢) للمشترى من المورث فى مرض الموت الحق فى استبقاء المبيع بأكمله ودفع قيمة ما نقص من الثلثين نقدا الا أن محل هذا الاختيار أن يكون الوارث مطالبا بفسخ البيع واسترداد المبيع بأكمله كما يستفاد من عبارة المـادة ٢٥٦ مدنى ٠ أما اذا طالب بنصيبه عينـا دون الفسخ ففى هذه الحالة التى لم يتناولها نص المادة المذكورة يجب تطبيق المبادىء العـامة المتفقة مع العدالة وهو أن يأخذ الوارث حقه وهو الثلثان عينا خصوصا اذا كانت العين المبيعة قابلة للتجزئة ٠ أشار الحكم الى : استئناف مصر أول أبريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية — السنة الثانية عشرة — رقم ٩٦) و١٤ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية للسنة الخامسة عشرة — رقم ٩٤) ٠ وجرانمولان (كتاب العقود — صفحة ١١ — نبذة ٢٩) ٠

Résumé (Français)

(Page 200) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 17 AVRIL 1929 MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.) ; Soliman el Sayed Soliman Bey (C.) ; Mahmoud Mohammad Sabä Bey (Juge délégué). GUENÉDI ROFAÏL ET AUTRE contre MANCI BOCTOR. I.—Vente faite dans la dernière maladie—A titre gratuit—Nature. II.—Vente faite dans la dernière maladie—Droit de l'héritier à la résiliation—Droit de revendication du bien vendu en nature.—(Art. 254, 255 et 256 C.C.). I.—La vente faite à titre gratuit par une personne dans sa dernière maladie à un non-héritier est assujettie aux règles du testament. Elle n'est valable que dans la limite du tiers, et ce conformément aux dispositions du droit Musulman (Chéri) dont les articles 254 et 256 C.C. ne doivent pas s'écarter. II.—L'acheteur d'une personne dans sa dernière maladie a le droit de conserver la totalité du bien vendu en payant la valeur du restant des deux tiers en espèces. Néanmoins, ce choix ne s'exerce que dans le cas où l'héritier demande la résiliation de la vente et la restitution de la totalité du bien vendu ainsi qu'il est prévu à l'article 256 ; mais, si l'héritier réclame sa part en nature sans demander la résiliation—cas que le dit article n'a pas prévu—on doit faire application des principes généraux en donnant à l'héritier sa part, qui est de deux tiers, en nature, surtout lorsque le bien vendu est partageable. Cité dans le jugement App. Caire, 1er avril 1911 (B.O. XII, No. 96), 14 avril 1914 (B.O. XV, No. 94) ; Grandmoulin (Les Contrats, p. 11, § 29).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا