شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٣

حوالة بالدين — بيعها — شرط رضاء المدين — دين ثابت — دين متنازع فيه ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المـادة ٣٤٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لم تفرق المـادة ٣٤٩ مدنى التى اشترطت لانتقال الديون والحقوق المبيعة رضاء المدين بين أن تكون الحوالة واردة على ثابت من الديون أو متنازع فيه ٠ يراجع فى هذا المعنى ١٨ مارس سنة ١٨٩٧ (مجلة التشريع والقضاء — السنة التاسعة — صفحة ٢٢٨) ٠

Résumé (Français)

(Page 198) COUR D'APPEL DU CAIRE 31 MARS 1929 MM. Mohammad Labib Attia Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). CHEIKH AHMAD OMAR SOLIMAN contre CHEIKH MAHMOUD CHOEIB ABDEL WAHAB ET AUTRE Cession de créance—Vente—Condition de consentement du débiteur cédé—Dette certaine—Dette contestée.—(Art. 349 C.C.). En faisant du consentement du débiteur cédé une condition de validité de la cession des créances et la vente des droits, l'art. 349 C.C. n'a pas établi de distinction entre la cession d'une dette certaine et celle d'une dette contestée. Voir en ce sens : App. Mixte 18 mars 1897 (B.L.J. IX. p. 228)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا