شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥١

التماس اعادة النظر — طلب احتياطى — دعوى تصحيح — تغيــير وصف الدعوى — سلطة المحكمة ٠

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٠ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٣٧٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا طلب ملتمس اعادة النظر احتياطيا اعتبار دعوى الالتماس الاصلية دعوى تصحيح فللمحكمة أن تقبل هذا الطلب الاحتياطى اذا رأت محلا لذلك ولا يمنع ذلك أن تكون الدعوى موصوفة بكونها دعوى التماس اعادة نظر فانه من المقرر جواز اعطاء الدعوى وصفها الحقيقى ما دامت المحكمة هى صاحبة الاختصاص على كل حال بنظـرها بوصفها الجديد ودعوى التصحيح كدعوى الالتماس ترفع الى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ٠ أشار الحكم الى استئناف مختلط ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء — السنة السادسة والعشرون — صفحة ١٩/١) واستئناف مصر ٢ ديسمبر سنة ١٩١٣ (الشرائع — السنة الأولى رقم ٢٠٠) ٠

Résumé (Français)

(Page 196) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 20 MARS 1929 MM. Mohammad Kamel el Rachidy Bey (Prés.) ; Abdel Fattah el Sayed Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (CC.). SAID MOHAMED EWEIDA contre MOUSTAPHA KHALIFA PACHA Requête civile—Demande reconventionnelle—Demande en rectification—Modification de la qualification de la demande—Pouvoir du tribunal.—(Art. 372 C.P.C.C.). Lorsque le demandeur en requête civile requiert subsidiairement de considérer la requête civile comme une demande en rectification, le tribunal peut, s'il le juge utile, admettre la demande subsidiaire et cela n'empêche pas que celle-ci soit qualifiée de requête civile. En effet, il est admis en principe de donner à le demande sa vraie qualification du moment que le tribunal est dans tous les cas compétent pour y statuer, en raison de la nouvelle qualification, et la demande en rectification à l'instar de la requête civile doit être portée devant le tribunal même qui a rendu le jugement. Cité : App. Mixte 13 nov. 1913 (B.L.J. XXVI. p. 19/1) et App. Cairo 2 déc. 1913 (Al Charaëh, I, No. 200).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 249
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٩–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا