شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٧–٢٤٩

لا وصية لوارث — انفصال شخصية الوارث عن المورث — جواز اثبات صورية دين المورث ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ مارس سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

أقامت الشريعة الاسلامية للوارث أبان حياة مورثه حقا فى ماله ينحجر به هذا الاخير عن التصرف بالوصية لوارث وهذا الحق يجعل شخصيتهما منفصلة انفصالا فى كل ما يطعن به الوارث على تصرفات المورث ٠ ولذلك يجوز للوارث أن يثبت صورية سبب الدين الذى على مورثه بجميع طرق الثبوت القانونية بما فيها البينة ٠ أشار الحكم الى استئناف (دوائر مجتمعة) ٥ أبريل سنــة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرون — رقم ٦٣) ٠ ويراجع مع ذلك استئناف مصر ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٧ (المحاماة — السنة الثامنة — رقم ٤٧٢) ٠

Résumé (Français)

(Page 194) COUR D'APPEL DU CAIRE 18 MARS 1929 MM. Mohammad Labib Attia Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). AHMAD MOHAMMAD EL MAHALLAWI contre FATTOUMA SAAD EL NOURY ET AUTRE Point de legs au profit d'un héritier—Séparation de personnalité entre l'héritier et l'auteur—Admissibilité de la preuve de la faculté de la dette de l'auteur. La loi musulmane a accordé à l'héritier durant la vie de son auteur un droit sur son patrimoine interdisant à ce dernier de disposer par legs au profit d'un héritier. Ce même droit sépare leurs personnalités par rapport à toutes les contestations soulevées par l'héritier contre les dispositions de son auteur. En conséquence, l'héritier peut prouver la fictivité de la dette de son auteur par tous les moyens de droit, témoins compris. Cité : App.(Chambres Réunies,)5 avril 1928 (B.O. XXIX, No. 63), voir cependant App. Caire, 29 déc. 1927, (Al Mohamah VIII, No. 472).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 249
صفحة 247
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا