شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٧

(١) قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — جناية — احالتها الى محكمة الجنح — عدم تغيير وصف الجريمة ٠ (٢) جناية — احالتها على محكمة الجنح — عقوبة — حدها الأدنى ٠ (٣) جناية — احالتها على محكمة الجنح — ظروف مخففة — أعذار قانونية — عقوبة — حدها الأدنى ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
(القانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — المواد ١٧ و٦٠ و٢١٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — ان قصد الشارع من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ باحالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح اذا اقترنت باعذار قانونيــة أو ظروف مخففة هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات لا تغير وصف الجريمة ونقلها من جناية الى جنحة بل تغير جهة الاختصاص فقط وذلك بتعــديل بعض أحكام قانون تحقيق الجنايات باحلال محاكم الجنح محل محاكم الجنايات فى نظر بعض القضايا القليلة الاهمية التى تحكم فيها محاكم الجنايات بعقوبة الجنحة ، أما الجــريمة ذاتها فتظل جناية رغم ذلك ٠ ٢ — أن الجنايات التى أراد الشارع بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ احالتها على محاكم الجنح انما هى التى يجوز أن تطبق بشأنها وبسبب ظروفها وحالة مرتكبها المواد ١٧ و٦٠ و٢١٥ من قانون العقوبات وعلى ذلك لا يجب أن يخرج قاضى الجنح فى العقوبة على ما يرفع اليه من تلك الجنايات عن نوع العقوبة الواردة بهــذه المواد الثلاثة دون غيرها وعن الحدود الواردة بها ولا محل للقول بان مجرد نص القانون على تطبيق عقوبة الجنحة قد قصد منه تطبيق عقوبة الجنحة الواردة بالمادة ١١ من قانون العقوبات ٠ ٣ — يجب التمييز بين الجنايات التى روعيت فى تحويلها على محكمة الجنح الظروف المخففة التى بسببها تطبق المادة ١٧ عقوبات وبين التى كانت السبب فى احالتها الاعذار المشار اليها فى المـادتين ٦٠ و٢١٥ عقوبات اذ لا يجوز للقاضى أن ينزل فى الحالة الاولى عن الحد الادنى الخاص المنصوص عنه صراحة بالمادة ١٧ عقوبات سالفة الذكر وهو الحبس لمدة ثلاثة شهور فى حين أن له تمام الحرية فى الحالة الثانية فى النزول الى الحد الادنى العام لعقوبة الحبس أى الى أربة وعشرين ساعة ٠ يراجــع عكس ذلك نقض ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرون — رقم ٦٢) ٠

Résumé (Français)

(Page 191) COUR DE CASSATION 28 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha(Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL WAHED KICHK ET AUTRES I.—Loi du 19 octobre 1925—Crime—Renvoi devant le tribunal correctionnel—Qualification de l'infraction non modifiée. II.—Crime—Renvoi devant le tribunal correctionnel—Peine—Limite minimum. III.—Crime—Renvoi devant le tribunal correctionnel—Circonstances atténuantes—Excuses légales—Peine—Limite minimum. (Loi du 19 octobre 1925 et art. 17, 60 et 215 C.P.). I.—En édictant la Loi du 19 octobre 1925 qui défère au tribunal correctionnel certains crimes, lorsqu'ils sont accompagnés d'excuses légales ou de circonstances atténuantes, le législateur avait pour but d'alléger la tâche des Cours d'Assises et non de modifier la qualification de l'infraction en faisant du crime, un délit. Il a voulu purement et simplement changer une compétence de juridiction en modifiant certaines dispositions du C.I.C., lesquelles substituent les tribunaux correctionnels aux Cours d'Assises pour examiner les affaires de peu d'importance où les Cours d'Assises appliquent la peine qu'emportent les délits. Malgré cela l'infraction reste crime. II.—Les crimes que le législateur a voulu par la Loi du 19 octobre 1925, déférer au tribunal correctionnel, sont ceux auxquels, en raison de leurs circonstances et de la situation des coupables, il peut être fait application des articles 17, 60 et 215 C.P. Par conséquent, le juge correctionnel, en prononçant une peine pour de tels crimes, ne doit pas s'écarter de la nature de la peine ni dépasser les limites énoncées exclusivement dans ces articles. Il n'y a donc pas lieu de dire que la Loi susdite, en prescrivant l'application de la peine correctionnelle entend par cela l'application de la peine prévue par l'article 11 C.P. III.—Il faut distinguer entre les crimes déférés au tribunal correctionnel, en raison des circonstances atténuantes entraînant l'application de l'art. 17 C.P. et ceux déférés pour les excuses énoncées aux articles 60 et 215 C.P. En effet, dans le premier cas, le juge ne peut réduire la peine au dessous de la limite minimum spéciale formellement prévue à l'article 17 susdit, à savoir l'emprisonnement pour une durée de trois mois, tandis que dans le second cas, le juge a l'entière liberté de descendre au dessous de la limite minimum générale prévue pour l'emprisonnement soit celui de vingt-quatre heures. Voir contra : Cass. 6 déc. 1927 (B.O. XXIX, No. 62).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا