شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٤

١ — مسكن — اعتباره محلا للقمار — شروطه . ٢ — مسكن — لعب القمار به — عدم اعتباره محلا للقمار .

المحكمة
محكمة النقض والأبرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٣٠٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) لا مانع قانونيا يمنع من أن المسكن الخاص يمكن اعتباره محلا للعب القمار ولكن ذلك مشروط بأن يكون صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكانا منه أو من ملحقاته لهذا اللعب وجعله مباحا لدخول الناس فيه لهذا الغرض . (٢) مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصى وأمامهم ورق لعب ونقود لا يدل على أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار وأباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لا بد من قيام الدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق المادة ٣٠٧ عقوبات .

Résumé (Français)

(Page 189) COUR DE CASSATION 28 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha(Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Sayed Moustapha Bey (M.P.). HASSAN IBRAHIM contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Maison d'habitation—Considérée comme maison de jeux de hasard—Conditions. II.—Maison d'habitation—Le fait de s'y livrer à des jeux de hasard—N'est pas considérée comme maison de jeux de hasard.—(Art. 307 C.P.). I.—Rien dans la loi ne s'oppose à considérer une maison particulière comme une maison de jeux de hasard à condition, toutefois, que le propriétaire ait destiné sa maison toute entière ou en ait destiné une pièce, un lieu ou une de ses dépendances au public pour s'y livrer aux jeux de hasard. II.—Le simple fait que des personnes se trouvent réunies dans une maison particulière en ayant devant elles des cartes à jouer et de l'argent ne signifie pas que le propriétaire de cette maison l'a destinée aux jeux de hasard et en a permis à cet effet l'accès au public. Mais pour que ce fait soit délictueux, il faut en apporter la preuve afin qu'il y ait lieu à l'application de l'article 307 C.P. Voir en ce sens : Garraud (Droit Pénal Franç. T. 6, 2e. édition, p. 49, 50, No. 2393) et Dalloz, Rép. Pratique (T. VII, p. 368, No. 79 et ss.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا