شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٩

(١) مدع مدنى — اعتباره شاهدا فى الدعوى العمومية — تحليفه اليمين — جواز ذلك . (٢) محام — حقه فى المرافعة أمام محكمة الجنايات — شروطه — محام تحت التمرين — مرافعته عن المدعى المدنى أمام محكمة الجنايات — عدم جواز ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنه ١٩٢٩
المواد
(المادة ٢٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود ولئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية (١) . (٢) المحامون الذين تجوز لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات طبقا لنص المادة ٢٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات انما هو المحامون المقبولون فى المرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الابتدائية الكائنة فى الجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات وهذا النص عام مانع لكل محام لا زال تحت التمرين من أن يتقدم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ولو عن مدع بحقوق مدنية (٢) .

Résumé (Français)

(Page 184) COUR DE CASSATION 28 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha(Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Sayed Moustapha Bey (M.P.). GOM'A EL SAYED YOUSSEF ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Partie civile—Considérée comme témoin dans l'action publique—Prestation de serment—Admissibilité. II.—Avocat—Droit de plaider devant la Cour d'Assises—Conditions — Avocat stagiaire — Plaidant pour la partie civile devant la Cour d'Assises—Inadmissibilité. Art. 28 de la loi sur la cour d'Assises. I.—Rien dans la loi ne s'oppose à l'audition de la déposition de la partie civile dans l'action publique en prêtant serment comme les autres témoins et bien que la partie civile tire profit de cette déposition sous serment dans sa demande civile, ce profit qui n'est que purement accessoire, ne peut entraver le cours de l'action publique. (¹) II.—Les avocats qui, en conformité des dispositions de l'article 28 de la Loi instituant les Cours d'Assises, ont le droit de plaider devant les dites Cours, sont ceux admis à plaider devant la Cour d'Appel ou devant le tribunal de première instance de la circonscription où se réunit la Cour d'Assises. Ce texte étant général interdit à tout avocat stagiaire de plaider devant la Cour d'Assises même pour représenter la partie civile. (²) Voir en ce sens : (1) Cass. 13 nov, 1915 (Al Charaëh III,-p. 181), Cass. 1er juin 1926 (Al Mohamah, VI, No. 530)3 et 4 janv. 1927 (Al Mohamah VII, No. 483/1 et 489). (2) Cass. 29 nov. 1928 (Al Mohamah, IX, No. 20) Contra 6 décembre 1926 (Al Mohamah VII.—No. 427).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا