شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٧

تزوير — استعماله — جريمة متقطعة — سقوط الدعوى العمومية فيها — بدؤه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ١٨٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

جريمة استعمال الاوراق المزورة من الجرائم المتقطعة التى تحدث وتنتهى ويتجدد حدوثها وانتهاؤها فى كل مرة تستعمل فيها الورقة المزورة ولكن اذا استعملت الورقة المزورة زمنا ما طال أو قصر فان جريمة الاستعمال فى هذه الحالة تستمر بمقدار الزمن الذى تستعمل فيه الورقة ولا يبتدىء ميعاد سقوط الدعوى العمومية الا من الوقت الذى ينتهى فيه زمن الاستعمال فمن قدم ورقة مزورة فى دعوى مدنية يعتبر مستعملا لها ما بقى متمسكا بها يدافع عن صحتها ولا ينقطع هذا الاستعمال أو يبتدىء ميعاد سقوط الدعوى العمومية الا من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو من تاريخ صدور حكم نهائى فى القضية التى قدمت فيها .

Résumé (Français)

(Page 182) COUR DE CASSATION 21 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha(Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); MOHAMMAD BADAOUI ATTIA contre MINISTÈRE PUBLIC Faux — Usage de faux — Délit continué — Prescription de l'action publique — Point de départ.—(Art. 183 C.P.). L'usage de faux est un délit continué (successif) qui se commet et se renouvelle chaque fois qu'il est fait usage de la pièce fausse. Néamoins, si celle-ci a été employée pendant un laps de temps quelque long ou court qu'il soit, le délit d'usage de faux subsistera tout le temps que durera l'emploi de la pièce, et la prescription de l'action publique ne commencera à courir qu'au moment où cessera cet emploi. Ainsi, le fait de produire, dans un procès civil, une pièce fausse, constitue un usage de faux tant que celui qui l'a produite continue à s'en prévaloir et en soutenir la sincérité. Par conséquent, l'usage de faux ne cesse et la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir de la date de la renonciation à la pièce ou de la date du jugement définitif intervenu dans l'instance où la pièce a été produite. Voir en ce sens : Cass. 29 nov. 1902 (B.O. IV, No. 47/5), Trib. Som. Simbellawein 1er juillet 1906 (B.O. VIII, No. 20/2), Cass. 27 avril 1907 (B.O., IX, No. 4), Cass. 29, mai 1909(B.O. X, No. 119), Cass. 23 déc. 1917 (B.O. XIX, No. 84), Garraud (Droit Pénal Français T. IV, 3e. édition, p. 14 No. 1303). Contra : Cass. 9 juin 1900 (B.O. II, p. 275).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا