شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٥

وضع اليد — حسن النية — توفره — ثمار العين — وجود عقد التملك الزام المسترد بالاثبات — عدم وجود العقد — الزام واضع اليد بالاثبات .

المحكمة
محكمة كوم حماده الجزئية
التاريخ
١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

يعتبر حسن النية الذى يبيح لواضع اليد تملك ثمار العين متوافرا اذا كان هناك عقد يرتكن واضع اليد عليه فى ملكيته للعين ويعتقد صحته ويجب على المسترد للعين فى هذه الحالة اذا أراد الزامه برد قيمة الثمار أن يثبت عكس ما هو ظاهر من حسن نيته . وأما اذا لم يكن هناك عقد فى الواقع ولكن اعتقد واضع اليد بحسن نية أن العقد موجود وأنه مكون للسبب الصحيح فى ملكيته للعين التى تحت يده فان عليه فى هذه الحالة أن يثبت أن لديه ما يبرر اعتقاده بوجود مثل هذا العقد وما يترتب عليه حسن نيته فى تملك ثمار العين .

Résumé (Français)

(Page 178) TRIBUNAL SOMMAIRE DE KOM-HAMADA 15 DÉCEMBRE 1928 M. Yehia Mohammad Mas'oud Eff. (J.). NAFISSA MOGAHED contre ABDEL BAKY ABDOU. Possession — Bonne foi — Existence — Fruit — Existence de l'acte de propriété — Obligation du revendiquant d'en apporter la preuve — Inexistence de l'acte—Obligation du possesseur d'en apporter la preuve. Il y a bonne foi donnant lieu à l'appropriation du fruit de l'immeuble lorsque le possesseur se prévaut d'un acte de propriété de l'immeuble et qu'il croit valable. Dans ce cas, le revendiquant qui demande la restitution des fruits, doit apporter la preuve de la mauvaise foi du possesseur. Mais si le possesseur croit, de bonne foi, à l'existence d'un acte pouvant lui servir de juste titre et qui n'existe pas en réalité, il doit justifier ses prétentions quant à l'existence de cet acte et à sa bonne foi en ce qui concerne l'appropriation des fruits. Cité : Planiol (T. I, 8ème Ed. No. 2289, 2295, pp. 702 et SS.), Abdel Salam Zohny Bey (Des Biens, Nos. 418, 422, p. 614 et SS) Aubry et Rau (T. II, 5ème édition No. 206 pp. 405 et SS.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا