شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٠–٢٣١

(١) حكم جنائى — الأمر بايقاف التنفيذ — حرمان المحكوم عليه منه — شروطه . (٢) عقوبة سابقة — اعتبارها مانعة من ايقاف التنفيذ — شرط ذلك .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ٤ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٥٢ و ٥٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — لا يحرم المحكوم عليه طبقا للمادة ٥٢ عقوبات من التمتع بحق ايقاف التنفيذ الا اذا كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع على شرط أن تكون هذه العقوبة قائمة . ٢ — العقوبة المانعة من ايقاف التنفيذ انما هى العقوبة التى تكون قد أصبحت نهائية وقت ارتكاب المتهم للجريمة الجديدة المراد معاقبته عليها فالحكم بايقاف التنفيذ فى جريمة لم تصبح العقوبة فيها نهائية لا يمنع من ايقاف التنفيذ مرة أخرى فى جريمة جديدة .

Résumé (Français)

(Page 177) TRIBUNAL DE ZAGAZIG (JUGEMENT EN APPEL) 4 MARS 1929 MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Eff., (JJ.) Ahmed Zaky Eff. (M.P). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ZAKY ABDEL WAHAB I.—Jugement pénal—Ordre de sursis—Le fait d'en priver le condamné—Conditions. II.—Condamnation précédente—Considérée comme empêchement au sursis—Conditions. (Art. 52 et 53 C.P.) I.—Conformément à l'article 52 C.P., le condamné ne saurait être privé du bénéfice du sursis que s'il a été déjà condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement dépassant une semaine à condition, cependant, que cette condamnation ne soit pas devenue définitive. II.—La peine mettant obstacle au sursis est celle qui est devenue définitive à l'époque où le prévenu vient à commettre la nouvelle infraction pour laquelle il est poursuivi. Le sursis dans une infraction où la peine n'est pas devenue définitive, n'empêche pas de surseoir à nouveau dans une nouvelle infraction. Cité : Grandmoulin (Droit Pénal, T. II, p. 110) et Garraud (T. III, 2e. édition, p. 191, No. 799).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا