شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٧–٢٣٠

(١) جهات الادارة — تجاوز حدود سلطتها — اختصاص المحاكم — أمر ادارى — ايقاف تنفيذه . (٢) أوامر ادارية — تعويض — شروطه . (٣) حجز ادارى — أسمدة — بيعها بواسطة وزارة الزراعة — ثمنها — بطلان الحجز .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وقانون الأسمدة نمرة ٢٦ لسنة ١٩٢٢ والأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ و ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ الخاص بأجراءات الحجز الادارى)

المبادئ المستخلصة

(١) اذا تعدت الجهة الادارية السلطة المخولة لها واتخذت اجراءات لا تتفق مع القوانين واللوائح خرج عملها عن دائرة المشروعية وأصبح باطلا ليس له أية صفة قانونية تمنع المحاكم من تأويله أو ايقاف تنفيذه اذ يعتبر عملها من أعمال التعدى واغتصاب السلطة لانه لا يسوغ للادارة أن تخلط بين غايتها وهى أداء وظيفتها الادارية وبين الوسائل التى يصح لها استعمالها (١) . (٢) الاوامر الادارية التى يقتصر حق الافراد فيها على المطالبة بتعويض انما هى الاوامر والاجراءات التى تدخل فى الاختصاص التى تخولها القوانين واللوائح للسلطة الادارية ويتجاوز فيها الموظف الحد Abus de pouvoir (٢) . (٣) اجراءات الحجز الادارى المشار اليها فى الامر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ و ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ لا يمكن تطبيقها الا فيما يتعلق بتحصيل أثمان الاسمدة التى تبيعها وزارة الزراعة الى ملاك الاراضى الزراعية فاذا لم يكن المالك طرفا فى عقد بيع السماد فلا يصح تطبيق قانون الاسمدة عليه ويكون الحجز الادارى باطلا .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 20 FÉVRIER 1929 MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Eff. (J.J.). EL SAYED ABDEL HAFEZ IBRAHIM OMAR contre MOUDIRIAH DE CHARKIAH I.—Autorité administrative—Abus de pouvoir—Compétence des Tribunaux—Acte administratif—Ordre d'inexécution. II.—Actes Administratifs—Dommages-intérêts — Conditions. III.—Saisie Administrative — Engrais — Vente par le Ministère de l'Agriculture—Prix—Nullité de la saisie—(Art. 13 du Règlement de Réorg. des Trib. Jud. et la Loi sur les Engrais No. 26 de 1923 et les décrets de 25 Mars 1880 et 4 nov. 1885 sur les saisies administratives.). I.—Le fait par l'autorité administrative de dépasser les pouvoirs qui lui sont conférés en ordonnant des mesures contraires aux lois et règlements, constitue un acte illégal et nul donnant lieu à une interprétation ou à une ordonnance d'inexécution par le tribunal. En effet, l'autorité administrative, en agissant de la sorte, commet un abus de pouvoir, car elle ne doit pas confondre entre le but qui consiste à accomplir sa tâche et les moyens exclusifs qu'elle est en droit d'employer à cet effet(¹). II.—Les actes administratifs où les droits des particuliers se bornent à réclamer des dommages-intérêts, sont les actes et mesures rentrant dans les attributions assignées par les lois et règlements à l'autorité administrative et où celle-ci commet un abus de pouvoir(²). III.—Les mesures de la saisie administrative énoncées aux décrets des 25 mars 1880 et 4 novembre 1885 ne sauraient être applicables qu'en ce qui concerne le recouvrement du prix des engrais vendus par le Ministère de l'Agriculture aux propriétaires agricoles. En conséquence, la Loi sur les engrais ne saurait être appliquée et la saisie administrative deviendra nulle si un propriétaire agricole n'est pas partie contractante dans un acte de vente d'engrais. Voir en ce sens : (1) App. 21 avril 1895 (Al Hokouk, X, p. 306) et App. 30 janv. 1919 (Al Hokouk, XXXV, p. 27). (2) App. 16 juil. 1893 (Al Hokouk, VIII, p. 228), App. 15 mai 1895 (Al Hokouk, X, p. 347).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا