شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٧

(١) بيع بالمزاد العلنى — اعتباره مانعا من الشفعة — شروط ذلك . (٢) مزاد — تقديم عطاءات داخل مظاريف — شفعة — جوازها .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٣ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

١ — لاجل أن يكون البيع بالمزاد مانعا من الشفعة يجب أن يكون لعدم امكان القسمة أو لنزع الملكية قهرا سواء أكان ذلك أمام جهات الادارة أم القضاء فالبيع الحاصل بالمزايدة لغير هذين السببين لا يكون مانعا من الشفعة . ٢ — المزادات التى تعطى داخل مظاريف ولا يعرف كل من المزايدين فيها مقدار ما عرضه المزايد الآخر لا تعتبر مزادات علنية مانعة من الشفعة بل هى مجرد تقديم عطاءات وعلى ذلك لا يجوز لمن يشترى عقارا بهذه الطريقة من الحكومة أن يدعى بعدم امكان التمسك بالشفعة ضده لكونه اشترى العقار بالمزاد .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 30 JANVIER 1929 MM. Aly Zaky el Eraby Bey (Prés.); Afify Effat Bey, Abdel Fattah el Bichry Bey (JJ.). ALY GABRE ALY ET AUTRES contre AHMAD AHMAD RASLAN ET AUTRE I.—Vente aux enchères publiques—Empêche la préemption—Condition. II.—Adjudication—Offres faites sous plis cachetés—Préemption —Admissibilité.—(Art. 3 de la Loi du 23 mars 1901 sur la Préemption). I.—Pour que la vente aux enchères publiques mette obstacle à la préemption, elle doit avoir lieu pour cause d'impossibilité de partage ou d'expropriation forcée, soit que cette vente ait été faite par voie administrative, ou en justice. Toute autre vente faite en dehors de ces deux cas ne saurait empêcher l'exercice du droit de préemption. II.—Les offres présentées sous plis cachetés, où chacun des enchérisseurs ignore le montant de l'offre faite par les autres enchérisseurs, ne sont pas considérées comme des enchères publiques portant entrave à la préemption, mais elles sont de simples offres. Par conséquent, celui qui acquiert de l'Etat un immeuble de cette façon ne saurait se prévaloir de ce mode d'acquisition pour exciper de l'inadmissibilité du droit de préemption à son encontre. Voir en ce sens: Trib. App. Assiout 29 janv. 1921 (B.O. XXII No. 131).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا