شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٤

(١) سند تحت الاذن — كمبيالة — الفرق بينهما — تقادم مسقط — مبدؤه . (٢) سند تحت الاذن — المطالبة به — ميعاد الدفع — مدة الخمس سنوات — ابتداؤها .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
٢٠ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ١٩٤ تجارى)

المبادئ المستخلصة

(١) السند المحرر تحت الاذن والذى يستحق عند الطلب يختلف عن الكمبيالة فى شكله القانونى فلا يمكن اعتبار حكمهما واحدا فى مبدأ المدة اللازمة لسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند أو الكمبيالة . (٢) تصح المطالبة بالسند الذى تحت الاذن ولو وقت الطلب فى يوم تحريره وحينئذ يكون هذا اليوم هو ميعاد الدفع وتبتدىء مدة الخمس السنوات الواردة بالمادة ١٩٤ تجارى من اليوم التالى ليوم تحرير السند (١) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 20 JANVIER 1929 MM. Hassan Sadek Rachid Bey (Prés.); Riad Kolta Bey, Mahmoud Hamdi Bey (JJ.). AHMAD MOHAMMAD MOUSTAPHA ET AUTRES contre ALI AHMAD EL ZAAFARANI. I.—Billet à Ordre—Lettre de change—Différence—Prescription extinctive—Point de départ. II.—Billet à Ordre—Réclamation—Echéance—Prescription quinquenalle—Point de départ.—(Art. 194 C.Com.). I.—Le billet à ordre payable à réquisition diffère de la lettre de change quant à sa forme légale. Ils ne peuvent donc être assimilés l'un à l'autre au point de vue de la prescription. II.—Le montant du billet à ordre payable à réquisition peut être réclamé le jour même de la souscription. Ce jour est donc compté comme date de l'échéance et la durée de cinq ans prévue à l'article 194 C.Com. commence à courir du lendemain du jour de la souscription (1). (1) Voir en ce sens: App. 18 janv. 1909 (B.O. X, No 86) et App. Mixte 22 nov. 1916 (B.L.J., XXIX, p. 61/2.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا