شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢٠٩

حقوق متنازع عليها – بيعها الى قاض – بطلان البيع — طلب رد الثمن – بطلانه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٥٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان تحريم شراء القاضى حقوقا متنازعا فيها قائم على كونه قاضيا بدائرة المحكمة المختصة بنظر النزاع فلا يجوز له بعد اقدامه على شراء نهى عنه عارفا بطلانه قانونا أن يلتجىء الى القانون فى المطالبة برد ثمنه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18 FÉVRIER 1929 MM. Mohammad Labib Attia Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). FATHEL BAB EL SAYED BEY contre MOHAMMAD AMIN WALI MIZAR EFF. ET AUTRE Droits litigieux—Vente à un Magistrat—Nullité de la vente—Demande de la restitution du prix—Nullité (Arts. 257 C.C.). L'interdiction au magistrat d'acheter des droits litigieux résulte du fait que ces droits sont de la compétence du tribunal dans le ressort, duquel il siège. En conséquence, un magistrat, après avoir conclu un achat qui lui est interdit et dont il connait la nullité en droit, ne peut s'adresser à la Justice pour réclamer la restitution de son prix. Cet arrêt a confirmé le jugement du Trib. du Caire 4 déc. 1927 (B.O. XXIX, No. 70). Voir App. Mixte 5 mars 1918 (B.L.J. XXX, p. 262).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا