شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٨

اختلاس أموال أميرية – أموال مجالس البلديات – أموال وزارة الأوقاف – اعتبارها أموالا أميرية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لتطبيق المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة اشراف عليها سواء أكان مملوكا لتلك المصلحة أم كان مودعا عندها فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الاوقاف والمجالس البلدية والمحلية وما يماثلها من المصالح وان كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MAHMOUD MOURAD GASSOUR ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Détournement de deniers publics—Deniers des Conseils Municipaux—Deniers appartenant au Ministère des Wakfs—Sont considérés comme deniers publics—(Art. 97 C.P.). Pour faire application de l'article 97 C.P., il n'est pas nécessaire que les deniers détournés soient des deniers publics figurant au budget de l'Etat, mais il suffit qu'ils appartiennent, soit à titre de propriété ou qu'ils soient remis à titre de dépôt à une administration publique soumise au contrôle de l'Etat. Rentrent dans la catégorie de ces administrations, les conseils provinciaux ainsi que le Ministère des Wakfs, les conseils municipaux et locaux et les administrations similaires, alors même qu'ils ont chacun un budget spécial et indépendant de celui de l'Etat. Voir en ce sens Cass. 8 juillet 1911 (B.O. XII, No. 138/1), Cass. 13 avril 1912 (B.O., XIII, No. 70); Cass. 30 mai 1914 (B.O. XV, No. 117), Cass. 18 déc. 1915 (B.O., XVII, No. 60) et Cass. 17 mars 1917 (B.O., XVIII, No. 63). Voir aussi: Cass. 7 fév. 1927 (Al Mohamah, VIII, No. 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا