شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١٤

(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – أجنبى – امتيازات أجنبية . (٢) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – رعايا الدول غير المشتركة فى نظام الامتيازات – محاكمتهم . (٣) مصرية زواجها من أجنبى – جنسية مصرية – فقدها – الأميرات المصريات .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٩ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة – المادة ١٨ من القانون الصادر فى ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ ، المادة ٤ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

١ — لفظ الاجنبى Etranger الوارد فى المادة ٩ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة لا يشمل الا رعايا الدول التى اشتركت فى وضع النظام القضائى المختلط ولا يمكن التسليم بأن ينتفع بهذا النظام رعايا دول لم تكن لها حقوق ولا امتيازات فى ذاك الوقت لان الامتيازات بطبيعتها مقيدة لسلطان الدولة فهى اذن استثناء يجب تفسيره بدون توسع فيه وفضلا عن ذلك فان قواعد القانون الدولى العام التى ينبغى الرجوع اليها فى فهم المعنى المقصود من لفظ «أجنبى» Etranger تأبى التنازل عن الحقوق بطريق الظن كما تأبى تعدى أثر الاتفاقات الى الغير وعلى ذلك يكون اختصاص المحاكم المختلطة مقصورا على رعايا الدول ذات الامتياز التى وقعت على صك انشاء المحاكم (١) . ٢ — الاجانب المقيمون داخل البلاد المصرية من رعايا الدول التى لم تشترك فى وضع النظام القضائى المختلط وبالاخص التى أنشئت حديثا بعد الحرب يكونون خاضعين فى منازعاتهم لقضاء المحاكم المصرية العادية التى لها اختصاص عام وهى المحاكم الاهلية وأما المحاكم المختلطة فهى محاكم استثنائية قامت على انتزاع جزء من سلطة المحاكم القنصلية ضم اليها جزء من اختصاص المحاكم الاهلية ولا تملكها الحكومة صاحبة الولاية الشرعية سلطة الحكم الا فى الحدود المبينة بلائحة ترتيبها (٢) . ٣ — المصرية التى تتزوج من أجنبى تفقد الجنسية المصرية اذا كانت بمقتضى هذا الزواج تدخل فى جنسية زوجها ولم يستثن من هذه القاعدة الاميرات المصريات فالاميرة المصرية التى تتزوج من تركى تعتبر تركية بموجب هذا الزواج لان قانون الجنسية التركية يكسبها حق التجنس بجنسية زوجها غير أنها بالرغم من ذلك تظل خاضعة فى منازعاتها لقضاء المحاكم الاهلية لان مصر قد صارت بعد تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ مستقلة وانقطعت الصلة التبعية التى كانت تربطها بتركيا وذلك بموجب معاهدة لوزان فى سنة ١٩٢٣ وبذا أصبحت غير مرتبطة الا بالمعاهدات التى عقدتها بنفسها وعن نفسها مع غيرها من الدول الاجنبية (٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 25 FÉVRIER 1929 MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.); Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). PRINCESSE NEMAT MOUKHTAR contre DAME FATMA GOHAR I.—Compétence des tribunaux indigènes, limites—Etrangers—Capitulations. II.—Compétence des tribunaux indigènes, limites—Sujets des puissances non capitulaires—Poursuite. III.—Egyptienne—Mariée à un sujet étranger—Nationalité égyptienne—Perte—Princesse Egyptienne—(Art. 9 du Règlement d'Organisation des Tribunaux Mixtes—Art. 18 de la Loi du 26 mai 1926 et art. 4 de la Loi No. 25 de 1922). I.—L'expression "étrangers" citée à l'article 9 du Règlement d'organisation judiciaire mixte ne s'étend qu'aux sujets des puissances qui ont adhéré à la réforme. On ne saurait admettre que les sujets des puissances non-capitulaires à cette époque puissent profiter de cette réforme. Car, par leur nature, les capitulations sont restrictives de la souveraineté et forment, par conséquent, une exception qui doit être limitativement interprétée. D'ailleurs, les règles du droit international public auxquelles on doit se rapporter pour se fixer sur l'acception du mot "étrangers" refusent d'admettre qu'il soit, par présomption, renoncé aux droits et que l'effet des conventions passe aux tiers. En conséquence, la compétence des tribunaux mixtes est limitée aux puissances capitulaires ayant adhéré à la Réforme (1). II.—Les étrangers résidant en Egypte et appartenant aux puissances qui n'ont pas adhéré à la Réforme, notamment celles qui se sont formées à la suite de la guerre mondiale, sont soumis aux Tribunaux Egyptiens de droit commun, soit les tribunaux indigènes qui ont une compétence générale. Quant aux tribunaux mixtes, ce sont des tribunaux d'exception investis tant d'une partie de la compétence des tribunaux consulaires que d'une partie de celle des tribunaux indigènes et auxquels le Gouvernement, seul souverain légal, n'a accordé le pouvoir de rendre ses jugements que dans les limites indiquées dans son règlement d'organisation (2). III.—L'Egyptienne mariée à un sujet étranger perd sa nationalité, si, par le fait de son mariage, elle acquiert la nationalité de son mari, et les princesses égyptiennes ne sont pas exclues de cette règle. Si donc, une princesse égyptienne épouse un sujet turc, elle devient turque par ce mariage, car la loi turque lui fait acquérir la nationalité de son mari. Malgré cela, elle demeure justiciable des tribunaux indigènes, car, après la déclaration du 28 février 1922, l'Egypte devenue indépendante et libérée de la souveraineté de la Turquie en vertu du traité de Lausanne de 1923, n'est parsuite liée que par les traités conclus par elle-même et en son nom avec les autres puissances étrangères (3). (1) Voir en ce sens: Trib. Som. Attarine 9 déc. 1918 (Al Houkouk XXXV, p. 20). Contra: App. Mixtes 16 juin 1915 (Gazette des Trib. Mixtes V, p. 173, No. 455) et 15 déc. 1926 (B.L.J. XXXIX, p. 85/1). (2) Voir en ce sens: App. Mixte 15 déc. 1926 (B.L.J. XXXIX, p. 85/2); App. Caire 3 janv. 1928 (B.O.; XXIX, No. 79). (3) Cité: Fauchille (Droit International Public, 8e édition, p. 317, 348 No. 217) et App. mixte 10 fev. 1910 (B.L.J. XXII, p. 122.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا