شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٥

اختصاص المحاكم بوجه خاص – شروع فى سرقة – عائد – وصف الجريمة – جناية – جنحة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

ان المادة الاولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ قد جعلت وصف الجريمة فى حالة الشروع فى سرقة اذا كان المتهم عائدا من عمل القاضى نفسه فيجعلها جناية أو يبقيها جنحة على حالها وقاضى الجنايات وحده هو الذى يملك الحكم بعقوبة الجناية كما يملك الحكم بعقوبة الجنح وعلى ذلك يجب أن يكون نظر الدعاوى التى تدخل تحت متناول تلك المادة من اختصاص قاضى الجنايات دون قاضى الجنح .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAYED ALY EL ENANY. Compétence des Tribunaux Indigènes, inter se—Tentative de vol—Récidiviste—Qualification de l'infraction—Crime—Délit—(Art. 1 de la loi No. 5 de 1908). En cas de tentative de vol et lorsque l'accusé est récidiviste, l'article 1 de la loi No. 5 de 1908 fait rentrer la qualification de l'infraction dans la compétence exclusive du juge qui peut la considérer comme crime ou la maintenir comme délit. Le juge criminel seul a le pouvoir de prononcer la peine prévue pour le crime comme celle prévue pour le délit. En conséquence, l'examen des affaires sur lesquelles porte le dit article est de la compétence du juge criminel à l'exclusion du juge correctionnel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا