شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٣

نصب – طرق احتيالية – شروط توافرها – صفة المتهم أو وظيفته .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الطرق الاحتيالية المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢٩٣ عقوبات هى ما كان من شأنه غش المجنى عليه وتضليله وأما مجرد صفة المتهم أو وظيفته فلا يمكن اعتبارها من الطرق الاحتيالية بل لابد من وجود عمل ايجابى أو اتخاذ صفة كاذبة لايهام المجنى عليه بنفوذ لا يملكه المتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). CHAKER HANNA contre MINISTÈRE PUBLIC Escroquerie — Manœuvres frauduleuses — Condition—Qualité ou fonctions de l'inculpé—(Art. 293 C.P.). Les manœuvres frauduleuses prévues à l'article 293 C.P. sont celles qui sont de nature à surprendre la bonne foi de la victime ou à l'induire en erreur. La simple qualité ou les fonctions de l'inculpé ne sauraient constituer des manœuvres frauduleuses, lesquelles ne peuvent résulter que d'un fait réel ou d'une fausse qualité qu'on se serait attribuée dans le but de persuader la victime d'une influence que l'inculpé ne possède pas. Contra: App. 3 oct. 1899 (B.O.I., p. 88), Trib. App., Zagazig 4 mars 1907 (B.O., VIII, No. 63), Cass. fr. 16 déc. 1898 (Dalloz Périodique 1899, 1ère partie, p. 520), Garçon (Droit Pénal Français, art. 405, No. 95, p. 1299) et Garraud (T. V, 2ème édition, No. 2266, p. 572.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا