شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٣

دين — دفعه على أقساط — تأخر المدين فى دفع أحدها — شرط حلول باقى الأقساط — تكليف رسمى .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
٦ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٢٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق فى مشارطة على أن تحل الاقساط عند تأخير المدين فى أحدها فلا تكون الاقساط المستقبلة مستحقة السداد فورا الا اذا أنذر الدائن المدين بالوفاء فى الميعاد . أما مجرد حلول الميعاد فلا يقوم مقام التكليف الرسمى للمدين .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 6 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Wahab Fahmy Bey (Prés.); Saïd Anwar Bey, Ahmed Fakhry Bey (JJ.). AHMAD HOUSNY EL MIRY EFF. contre MOHAMMAD HASSANEIN MAHFOUZ Dette — Paiement par termes — Retard par le débiteur du paiement de l'un d'eux— Stipulation d'exigibilité des termes restant dus—Mise en demeure. (Art. 120 C.C.) Lorsqu'il est stipulé dans un contrat, que le non paiement d'un terme à l'échéance rend, immédiatement, exigibles les autres termes restant dus, cette exigibilité n'est cependant encourue que si le créancier met son débiteur en demeure de payer. Le seul fait de l'échéance du terme ne saurait tenir lieu de la mise en demeure. Cité: App. Mixtes 13 mai 1886 (Gelat, Code Civil Annoté Art. 120 parag. 13), 6 juin 1901 (B.L.J., XIII, page 362), 17 mars 1898 (B.L.J. X, p. 203), Trib. Som. Kafr el Cheikh, 28 mai 1918 (B.O., XX, No. 10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا