شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

(١) أحكام – طرق الطعن فيها — مواعيد . (٢) حكم رسو المزاد — طرق الطعن فيه — استئناف — بطلانه — التمسك به .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
١٤ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٥٨٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — من المجمع عليه أن الاحكام القضائية لا يجوز الطعن فيها بالبطلان بطريقة أصلية بل بالطرق الخاصة المبينة فى القانون فى المواعيد المحددة فاذا انقضت المواعيد ولم ينتفع بها الخصوم فى الدعوى أصبح الحكم واجب الاحترام ولا سبيل الى الطعن عليه بالبطلان بطريقة أصلية . ٢ — حكم مرسى المزاد كغيره من الاحكام يجب الطعن فيه بالطريق العادى وهو التمسك بالبطلان برفع استئناف عن الحكم فى الميعاد الا أنه يجوز مع ذلك للمدين الذى كان طرفا فى الدعوى أن يتمسك بالبطلان بصفة أصلية فى حالة واحدة وهى حالة ما اذا كان الاعلان لم يصله بالمرة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 14 JANVIER 1929 MM. Khalil Effat Bey (Prés.); Ahmad Nosrat Ragheb Bey, Hassan Moustapha Sabet Bey (JJ.). MAHMOUD MOHAMMAD AWAD contre AHMAD IBRAHIM I.—Jugements—Voies de recours—Délais. II.—Jugement d'ajudication—Voies de recours—Appel—Nullité—Le fait d'en exciper. (Art. 586 C.P.C.C). I.—Il est universellement admis que les décisions judiciaires ne sont pas susceptibles d'être attaquées par voie principale, mais seulement par les voies de recours spéciales établies par la loi et dans les délais prescrits. Passé ces délais sans que les parties les mettent à profit, le jugement devient définitif et aucune voie de nullité ne peut avoir lieu contre ce dernier par voie principale. II.—Le jugement d'adjudication, comme tout autre jugement, doit être, pour cause de nullité, attaqué par la voie de recours ordinaire, en interjetant appel dans le délai prescrit. Néanmoins, le débiteur qui était partie à l'action peut exciper de cette nullité par voie principale, mais seulement lorsqu'il n'a point été assigné. Cité: Abdel Fattah el Sayed Bey (Précis de Procédure, p. 227 Abou Heif Bey (De l'Exécution, p. 614, Nos. 1040, 1041, p. 519 Nos. 874 et 875); Trib. Som. Menouf, 4 dec. 1915 (Al Charach, No. 312) et Trib. Assiout 17 mars 1918 (B.O., XIX No. 115).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا