شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩١

(١) بيع وفائى – شرط استرداد العقار – الغرض منه – ذكره فى عقد على حدة – الاحتجاج به على الغير – تسجيل . (٢) بيع وفائى – رهن – بقاء العين تحت يد البائع .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
٣ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٣٣٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) الغرض من ذكر شرط استرداد العقار بالعقد هو حماية الغير الا أن هذا لا يمنع من الاتفاق على ذكر شرط استرداد العقار أو الشىء المبيع بَيعا وفائيا فى عقد على حدة غير عقد البيع الاصلى ولا يجوز الاحتجاج به على الغير الا من تاريخ تسجيل ذلك الشرط . (٢) بقاء العين المبيعة وفائيا تحت يد البائع يعتبر قرينة قاطعة على أن العقد مقصود به اخفاء رهن فلايعتبر بيعا ولا رهنا وانما يكون التزاما بدين عادى .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 3 JANVIER 1929 MM. Khalil Effat Bey (Prés.); Ahmad Nosrat Ragheb Bey, Yehia Mohammad Mass'oud Bey (JJ.). ABDEL KAWI HASSAN EL KHAL contre IBRAHIM KHALIL SALAMA ET AUTRES I.—Vente à réméré—Condition de rachat—But—Mention de cette condition dans un acte à part—Opposable aux tiers—Transcription. II.—Vente à réméré—Gage—Rétention du bien vendu à réméré par le vendeur. (Art. 339 C.C.) I.—La mention de la condition de rachat dans l'acte de vente à réméré, a pour but de protéger les tiers; néanmoins, les parties peuvent stipuler que cette mention fasse l'objet d'un acte séparé, lequel ne saurait être opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa transcription. II.—La rétention par le vendeur du bien vendu à réméré constitue une présomption formelle que l'acte de vente simule un gage. Cité: Trib. Alexandrie 14 nov. 1925 (B.O., XXVII, No. 30) et De Hults (T. IV, p. 535, No. 281 paragraphe 2). Voir: Trib. Kena 14 juin 1922 (B.O., XXIV, No. 97).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا