شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٩٠

مريض مرض الموت — أهليته - تقييد تصرفاته — الغرض من ذلك - صدور سند بدين من المورث فى مرض الموت — صحة السند (المادة ٢٥٤ مدنى و٥٦٣ أحوال شخصية)

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — (حكم استئنافى) — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة استئنافية
التاريخ
٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ (حكم استئنافى)
المواد
المادة ٢٥٤ مدنى و٥٦٣ أحوال شخصية

المبادئ المستخلصة

ان تقييد تصرفات المريض مرض الموت فى الشريعة الاسلامية ليس سببه عدم أهلية المريض بل السبب فى ذلك التقييد المحافظة على حق الورثة ومنع المورث من ايثار بعضهم على البعض الآخر وهو فى مرض الموت أما أهليته فى التصرف فهى موفورة ولذلك فان بعض تلك التصرفات تعتبر صحيحة متى تبين أنها تأييد لحقيقة ثابتة ولم يكن الغرض منها التبرع بما له للغير أو لبعض الورثة وعليه فلا محل لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى حالة صدور سند أو اقرار من المريض مرض الموت . يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ٣٠ يناير سنة ١٩٢٨ و١٠ أبريل سنة ١٩٢٨ (المحاماة — السنة الثامنة — رقم ٤٧٠ و٥٤٧/٢) . ويراجع عكس ذلك استئناف مصر ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة - السنة السادسة - رقم ٥٣٤) والمنصورة الابتدائية ٢٥ يناير سنة ١٩٢٧ (المحاماة — السنة الثامنة — رقم ٥٤٤) :

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG 22 DÉCEMBRE 1928 (Jugement en appel) MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Eff. (JJ.). NABAWIYA HANEM EL NAGDI contre HOIRS FARIDA HANEM EL NAGDI Personne dans sa dernière maladie—Restriction de ses dispositions—But—Reconnaissance de dette par l'auteur pendant sa dernière maladie—Validité de la reconnaissance—(Art. 254 C.C. et 563 C.P.C.C.). En droit musulman, les restrictions apportées aux dispositions d'une personne au cours de sa dernière maladie, n'ont pas pour cause l'incapacité du malade; mais elles tendent à sauvegarder les droits des héritiers et d'empêcher leur auteur de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres. Quant à sa capacité de disposer, elle est parfaite, de sorte qu'il est admis comme valables certaines de ces dispositions, lorsqu'elles confirment une vérité et qu'elles n'ont pas pour objet la donation de son patrimoine à autrui ou à quelques uns de ses héritiers. Voir en ce sens: App. Caire 30 janv. 1928 et 10 avril 1928 (Al Mohamah, VIII, Nos. 470 et 547, 11). Contra: App. Caire 29 oct. 1925 (Al Mohamah, VI, No. 534 et Trib. Mansourah 25 janv. 1927 (Al Mohamah, VIII, No. 544).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا