شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٨

شركة محاصة - عقد مع أحد الشركاء — مسئوليته وحده — محلها - تدخل غير المتعاقد من الشركاء فى التصرف - مسئولية هذا الشريك (المادة ٦١ تجارى)

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٣ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٦١ تجارى

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٦١ من القانون التجارى تنص على أن من عقد من المحاصين فى شركة المحاصة عقدا مع الغير يكون مسئولا عنه دون غيره الا أنه يجب لتطبيق هذه القاعدة تطبيقا صحيحا أن يكون غيره من الشركاء بمعزل عما تم من جهته ، فاذا اشترك معه بأى تصرف أو تدخل بأى عمل كان مسئولا عن عمله وأمكنت مطالبته مع الشريك الآخر بوجه التضامن . أشار الحكم الى استئناف مختلط ١٩ فبراير سنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والقضاء - السنة الخامسة عشرة — صفحة ١٥٧) ودالوز العملى (الجزء الحادى عشر — صفحة ٤١٣ — نبذة ٤٣٥٣) واستئناف مختلط ٢١ يونيه سنة ١٩١١ (المجلة المذكورة - السنة الثالثة والعشرون — صفحة ٣٧٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 13 FÉVRIER 1929 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Abdel Fattah el Sayed Bey, Soilman el Sayed Sloiman Bey (CC.). (1) RIZKALLAH SALEH SARBANAH contre HAG OSMAN DARWICH (2) HAG OSMAN DARWICH contre RIZKALLAH SALEH SARBANAH Association en participation—Contrat fait par l'un des associés—Seul responsable—Cas—Intervention d'un autre coparticipant au contrat—Responsabilité du copropriétaire.—(Art. 61 C.Com.). L'article 61 du C.Com. prévoit que l'associé participant qui a contracté avec les tiers s'engage seul directement envers eux. Cependant, il faut, pour faire une juste application de cette règle, que le coparticipant ne soit pas intervenu dans le contrat. Mais s'il y est intervenu ou a traité d'une manière quelconque, il sera responsable de son acte et en répondra solidairement avec le coassocié. Cité: App. Mixtes 19 fév. 1903 (B.L.J., XV, p. 157), 21 juin 1911 (B.L.J, XXIII, p. 376) et Dalloz Pratique (XI, p. 413, No. 4353).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا