شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨١

عقد البيع — اعتباره تاما من تاريخ تسجيله — استلام المشترى العقار — رضا المتعاقدين (المادة ٢٩٦ مدنى)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٩٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا يقصد الشارع من لفظ «العقد» الوارد ذكره بالمادة ٢٩٦ من القانون المدنى الا عقد البيع التام فلا تعتبر عقود البيع قبل التسجيل تامة من ناحية الملك طبقا لقانون التسجيل الجديد . وعلى ذلك فيجب تطبيقا للمادة ٢٩٦ مدنى احتساب مدة السنة الخاصة بفسخ البيع أو تنقيص الثمن من تاريخ تسجيل عقد البيع الا اذا استلم المشترى العقار المبيع بالفعل ورضى العاقدان صراحة أو دلالة باعتبار تاريخ العقد رغم عدم تسجيله مبدأ لاحتساب السنة (١) . (١) يراجع استئناف مصر ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية - السنة الأولى — صفحة ٣٢٥) و١٨ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية — السنة الخامسة عشرة — رقم ٩٧) و٢ يونيه سنة ١٩١٤ (الشرائع — السنة الأولى — رقم ٤٦١ — صفحة ٣١٠) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 11 FÉVRIER 1929 MM. Mohammad Labib Attia Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). IBRAHIM SIRRY ET AUTRE contre KHALIFA IBRAHIM ATTIA ET AUTRES Acte de vente—Considéré comme définitif du jour de la transcription—Prise de possession par l'acheteur—Consentement des parties contractantes. - (Art. 296 C.C.). Par le mot "contrat" énoncé à l'article 296 C.C., le législateur entend le contrat de vente définitif. Donc, avant qu'ils n'aient été transcrits, les contrats de vente ne sauraient, conformément à la nouvelle loi sur la transcription, être considérés comme définitifs par rapport au transfert de la propriété. En conséquence, pour faire application de l'article 296 C.C., il faut calculer l'année par laquelle se prescrit l'action en résiliation ou en diminution du prix, à partir de la date de la transcription, à moins que l'acheteur n'ait pris effectivement possession du bien vendu et que les parties contractantes aient consenti formellement ou tacitement à considérer la date de l'acte, malgré qu'il n'a pas été transcrit, comme point de départ de l'année. Voir App. Caire, 24 avril 1900 (B.O., I, p. 325), 8 fév. 1194 (B.O. XV, No. 97).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا