شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٩

دعوى الاستحقاق الفرعية - استئنافها - ميعاده - ايقاف الاجراءات (المادتان ٦٠٠ و٦٠١ من قانون المرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٦ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٦٠٠ و٦٠١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ميعاد استئناف الحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية التى ترفع لغاية رسو المزاد هو عشرة أيام سواء قضى فيها بايقاف الاجراءات أو لا ، لان هذه الدعوى من شأنها اما ايقاف الاجراءات واما بث عدم الاطمئنان فى نفوس الراغبين فى الشراء بخلاف الدعوى التى ترفع بعد رسو المزاد فلا تأثير لها فى اجراءات نزع الملكية وهذا ما حدى بالشارع الى وضع النصوص القاضية بالفصل فى الدعوى الاولى بطريق السرعة وتقليل طرق الطعن وتقصير أمدها . أشار الحكم الى استئناف مصر ٣٠ مايو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية - السنة الثامنة - رقم ٣٩) و٢١ أكتوبر سنة ١٩١٣ و١٨ يناير سنة ١٩١٥ (الشرائع — البعة الثانية — صفحة ٨٢ و١٥٣) واستئناف مختلط ٢٤ ابريل سنة ١٩١٣ (جازيت المحاكم المختلطة — السنة الثالثة — رقم ٣١٥ - صفحة ١٣٩) و٦ مايو سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضاء - السنة السابعة والعشرون — صفحة ٢١٥/٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 6 FÉVRIER 1929 MM. Mohammad Kamel el Rachidy Bey (Prés.); Abdel Fattah el Sayed Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (CC.). Dr. ABBAS MOHAMMAD HUSSEIN ET AUTRES contre DAME NAIMAH FILLE DE AHMAD MAZHAR PACHA ET AUTRES Demande en revendication—Appel—Délai—Suspension de la procédure.—(Arts. 600 et 601 C.P.C.C.). Le délai d'appel du jugement statuant sur la demande en revendication intentée jusqu'à l'adjudication est de dix jours, soit que la suspension de la procédure ait été ou non prononcée, car cette demande a pour but ou de suspendre la procédure ou d'inspirer la crainte aux acheteurs contrairement à la demande en revendication intentée depuis l'adjudication, laquelle demande n'influe pas sur la procédure d'expropriation, ce qui a amené le législateur à prévoir des dispositions exigeant de statuer d'urgence sur la première demande, de diminuer les voies de recours et d'en raccourcir les délais. Cité: App. Caire 30 mai 1906 (B.O, VIII, No. 39), 21 oct. 1913 et 18 janv. 1915 (Al Charach, II, p. 82 et 153), App. Mixtes 24 avril 1913 (Gazette des Trib. Mixtes, II, No. 315, p. 139) et 6 mai 1915 (B.L.J., XXVII, p. 315/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا