شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٧

قتل عمد — القصد الجنائى — اختصاص قاضى الموضوع — سلطة محكمة النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٧ يناير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

نية القتل أى القصد الجنائى فى جرائم القتل العمد هى من أركان تلك الجرائم وتقديرها من اختصاص قاضى الموضوع وحده والشأن فيها من هـذه الوجهة كالشأن فى الاركان المادية ، وعلى ذلك فمتى تناولت محكمة الموضوع البحث فى نية القتل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك . يراجع عكس ذلك نقض ٢ يونيه سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية — السنة الثانية عشرة - رقم ١٣٦/١) و١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية — السنة الرابعة عشرة — رقم ٣٢) . ويراجع مع ذلك نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ و٥ يناير سنة ١٩٢٥ (المحاماة — السنة الخامسة — رقم ٢٧٤ و٦٠٣/١) .

Résumé (Français)

(Page 112) COUR DE CASSATION 17 JANVIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). ID SAAD RAHIA ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Homicide volontaire—Intention criminelle—Compétence du juge du fond—Pouvoir de la Cour de Cassation. L'intention de tuer, c'est-à-dire l'intention criminelle dans les crimes d'homicide volontaire constitue un des éléments de ces crimes dont l'appréciation est laissée au juge du fond seul ; et à ce point de vue elle est assimilable aux questions de fait. Par conséquent, la Cour de Cassation n'a point de contrôle sur le tribunal du fond lorsque celui-ci a examiné la question de l'intention de tuer. Contra : Cass. 3 juin 1911 (B.O. XII, No. 136/1), 14 déc. 1912 (B.O. XIV, No. 32) ; voir cependant : Cass. 3 nov. 1924 et 5 janv. 1925 (Al Mohamah, V, Nos. 274 et 603/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا