شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٥

حجز ما للدين لدى الغير — اعلان المدين بالحجز — وفاته وقت الاعلان — وجوب تكرار الاعلان للورثة — ميعاده .

المحكمة
محكمة جرجا الجزئية
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٤١٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا توفى المدين المحجوز عليه وقت اعلانه بالحجز على ما له لدى الغير كما تقضى به المادة ٤١٩ مرافعات فلابد من تكرار الاعلان للورثة والا كان الحجز باطلا ولا محل للقول بأن السبيل لاعلان الورثة هو الحضور للجلسة واستصدار قرار من المحكمة باعلانهم أسوة بعرائض الدعاوى التى تعلن فى وقت يكون الخصوم فيه قد توفوا لان الحكمة من أخبار المحجوز عليه هو علمه بالحجز فى أقصر وقت ممكن [لما] فيه من الخطر بخلاف الدعاوى العادية فليس فيها مثل هذا الخطر ويبدأ ميعاد الاعلان للورثة من وقت علم الحاجز بالوفاة فعليه حينئذ اخبار الورثة فى ظرف الثمانية الأيام التى نص عليها القانون •

Résumé (Français)

(Page 108) TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIRGA 3 NOVEMBRE 1928 M. Ahmad Fouad Bey (J.). SETKAN MOHAMMAD MOUSTAPHA contre MOHAMMAD ABDEL MEGUID Saisie-arrêt — Dénonciation au débiteur saisi—Décès du débiteur lors de la dénonciation—Nécessité de réitérer la dénonciation aux héritiers—Délai.—(Art. 419, C.P.C.C.). Si le débiteur décède lors de la dénonciation d'une saisie-arrêt à lui faite en vertu des dispositions de l'article 419 C.P.C.C., la dénonciation devra être faite de nouveau aux héritiers sous peine de nullité de la saisie. On ne saurait dire que pour dénoncer la saisie aux héritiers, il y a lieu de se présenter à l'audience et obtenir une ordonnance aux fins d'une nouvelle dénonciation, ainsi que cela se fait pour les exploits d'assignation en cas de décès des parties. En effet, la dénonciation de la saisie au débiteur se fait pour qu'il en ait connaissance dans le plus bref délai possible en égard au péril qui en résulte, contrairement aux actions ordinaires qui n'en sont pas suceptibles. Le délai pour la dénonciation aux héritiers commence du jour où le saisissant a connaissance du décès. Ce dernier doit donc faire la dénonciation aux héritiers dans la huitaine prévue par la loi. Cité : Garsonnet (Procédure, T. IV, 3ème édition. p. 442 et ss., No. 204).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا