شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

جرائم ترتكب خارج القطر — اجراءات التحقيق فى الدولة الأجنبية — جواز الأخذ بها فى المحاكم الأهلية (المادتان ٣ و٤ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٧ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٣ و٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) للمحاكم الاهلية أن تأخذ بالتحقيقات التى تجريها السلطات الاجنبية فى الجرائم التى يرتكبها المصريون خارج القطر وذلك اتباعا للقاعدة التى سارت عليها أغلب الدول والتى أصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولى الخاص فى أن اجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ بناء على انتداب من السلطة المختصة فى دولة ما للسلطة المماثلة لها فى الدولة الاخرى واعتبار ما تقوم به هذه السلطة صحيحا تعتمد عليه السلطة التى انتدبتها اعتمادها على ما تقوم به من ذلك بنفسها . (٢) يتبين من نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات الخاصتين بالجرائم التى ترتكب خارج القطر ومن طبيعة وقوع هذه الجرائم ضرورة سعى السلطات الاجنبية لضبطها وجمع الاستدلالات فيها والمحاكمة عليها كما يستفاد من اشتراط هاتين المادتين أن تكون هذه الجرائم مما يعاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه ومن تحريم اقامة الدعوى العمومية بمصر على مرتكبيها اذا قضت المحاكم الاجنبية ببراءتهم أو بمعاقبتهم عليها واستوفوا عقوباتهم ، جواز الاخذ بما تجريه سلطات التحقيق الاجنبية من الاجراءات . أشار الحكم الى اسكندرية التجارية المختلطة ٢ يونيه سنة ١٩١٦ (جازيت المحاكم المختلطة — السنة السادسة — صفحة ١٦٥ — نبذة ٥٢١) واستئناف مختلط ٤ مارس سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثالثة — صفحة ٢١٩) .

Résumé (Français)

(Page 114) COUR DE CASSATION 17 JANVIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). MOHAMMAD NAGUIB contre MINISTÈRE PUBLIC Crimes commis à l'étranger—Procédure d'enquête en pays étranger—Admissibilité devant les juridictions indigènes.—(Arts. 3 et 4 C.P.). I.—Les tribunaux indigènes peuvent prendre en considération les enquêtes faites en pays étrangers dans les crimes commis par des égyptiens à l'étranger, et ce par application de la règle suivie par la plupart des pays, laquelle est devenue une règle de droit international privé, et consistant dans le fait que les enquêtes, les arrestations et les exécutions auxquelles a procédé sur commission rogatoire de l'autorité compétente d'un pays quelconque, l'autorité semblable d'un autre pays, sont reconnus valables par l'autorité commettante comme si cette dernière y a procédé elle-même. II.—Du texte des articles 3 et 4 C.P., relatifs aux crimes commis en pays étranger et des circonstances où ces crimes ont été commis, il résulte que les autorités du pays étranger ont dû se saisir de ce crime, recueillir les preuves s'y rapportant, et poursuivre le coupable. De plus, considérant que ces deux articles stipulent que ces crimes doivent être punissables d'après la loi du pays où ils ont été commis, et que l'action publique ne peut être intentée à l'encontre du coupable si celui-ci a été acquitté par les tribunaux du pays étranger ou ayant été condamné, il a purgé sa peine, il résulte que la procédure suivie par les autorités étrangères d'instruction est valable. Cité : Trib. Mixte d'Alexandrie, 12 juin 1916 (Gazette des Trib. Mixtes, VI, p. 165, No. 521) et App. Mixte, 4 mars 1891 (B.L.J. III, p. 219).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا