شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦١

حجز ما للدين لدى الغير — الدين الذى توقع الحجز بسببه — شروطه .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

من القواعد المقررة قانونا أن الدين الذى يجوز الحجز لدى الغير وفاء له يجب أن يكون ثابتا ومحقق الوجود فى وقت توقيع الحجز كما يجب أن يكون مقدر القيمة وعلى ذلك فالدين الذى يكون بنتيجة حساب أظهره الخبير فى تقرير لم تعتمده المحكمة لا يكون أساسا للحجز المشار اليه •

Résumé (Français)

(Page 107) TRIBUNAL DU CAIRE 22 DÉCEMBRE 1928 MM. Mahmoud Fouad Bey (Prés.) ; Hassan Mourad Bey, Ahmad Ismaïl Fahmy Bey (JJ.). EL SAYED HUSSEIN MOUSTAPHA GALAL EFF. contre EL SAYED MOHAMED ABDEL AZIM EL MAHDY Saisie-Arrêt—Créance faisant l'objet de la saisie-arrêt—Conditions. Il est de règle en droit que la créance qui peut faire l'objet d'une opposition entre les mains des tiers doit être certaine, liquide et exigible au moment de l'opposition. Par conséquent, la créance résultant d'un compte relevé dans un rapport d'expertise, ne saurait servir de base à une saisie-arrêt. Cité : Garsonnet (Traité de Procédure, T., 4 3ème édition, p. 387, No. 176), Carpentier, Répertoire (T. 33, p. 518, No. 195 et ss.) et Abou Heif Bey (Voies d'Exécution, 1re édit., p. 270 et ss.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا