شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٦٠

(١) واضع اليد — دعوى منع التعرض — جواز رفعها — دعوى استرداد الحيازة • (٢) محضر تسليم العقار تسليما رسميا — واضع اليد — اجراءات نزع الملكية — حكم مرسى المزاد •

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية (حكم استئنافى)
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

(١) لواضع اليد الذى رفعت يده عن العقار بسبب فعل الغير أن يرفع دعوى منع التعرض Complainte ولا يحتم عليه رفع دعوى استرداد الحيازة متى كانت شرائط دعوى منع التعرض متوفرة (١) (٢) ان تسليم المحضر للعقار تسليما رسميا بعد حكم مرسى المزاد يعتبر سلميا متى كان الواضع اليد السابق أى المالك التى نزعت ملكيته طرفا فى اجراءات نزع الملكية والبيع وبعكس ذلك لا يعد وضع اليد سلميا اذا ثبت أن اجراءات نزع الملكية ورسو المزاد اتخذت بدون علمه ولم يكن طرفا فيها (٢)

Résumé (Français)

(Page 103) TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF (Jugement en Appel) 12 DÉCEMBRE 1928 MM. Zaki Kheir el Aboutiguy Bey (Prés.) ; Ahmad Ragheb Dakroury Bey, Mohammad Amin Waly Bey (JJ.). DR. KHALIL ELIASS NOSSEIR contre CHEIKH SAYED ALY AMER ET AUTRE I.—Tiers détenteur—Action en complainte—Recevabilité—Action en réintégrande. II.—Huissier—Dépossession par voie d'huissier—Tiers détenteur—Procédure d'expropriation—Jugement d'adjudication. I.—Le détenteur dépossédé par le fait d'autrui d'un immeuble peut intenter l'action en complainte. Il n'est pas obligé d'intenter l'action en réintégrande, tant que les conditions requises par la complainte se trouvent réunies (¹). II.—La dépossession d'un immeuble par voie d'huissier, en vertu d'un jugement d'adjudication, constitue une dépossession paisible lorsque le tiers détenteur précédant, soit le propriétaire dépossédé a été partie dans la procédure d'expropriation et de la vente. Au contraire, la dépossession est violente s'il est constaté que cette procédure a été faite à l'insu de la personne dépossédée (²). Cité : (¹) Garsonnet (Procédure Civile et Com. T. I, 3ème. édition, No. 413 et ss. p. 640 et ss.), Dalloz Répertoire (Proc. Civ. et Com. T. III, p. 76, Nos. 51 et 54, p. 78, No. 60). (²) App. Mixtes : 20 mai 1891 (B.L.J. III, p. 336), 17 juin 1897 (B.L.J. IX, p. 398), 10 mai 1900 (B.L.J. XII, p. 248), 10 mars 1904 (B.L.J. XVI, p. 157), 17 déc. 1908 (B.L.J. XXI, p 73), 19 juin 1913 (B.L.J. XXV, p. 458), 20 juin 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 121) et Glasson (Procédure Civ. et Com. T. I, 3ème. édition, p. 268, No. 258).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا