شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٦

بيع عين من أملاك الحكومة — شرط خاص برد العين المبيعة بمقابل اذا لزمت للمنفعة العامة — اعتباره وعدا بالبيع .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية (حكم استئنافى)
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

اذا تعهد المشترى من الحكومة فى عقد البيع بأن يرد اليها كل أو بعض ما اشتراه منها فى نظير ما يقابله من الثمن المتعاقد عليه اذا لزم للمنفعة العامة انما هو شرط شخصى يترتب عليه حق شخصى لا حق عينى وهو يعتبر بمثابة وعد بالبيع موقوف تنفيذه على ارادة أحد المتعاقدين •

Résumé (Français)

(Page 101) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 5 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Wahab Fahmy Bey (Prés.); Saïd Anwar Bey, Ahmed Fakhry Bey (JJ.). IBRAHIM SOLIMAN BARAKAT contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS Vente d'un bien appartenant à l'Etat—Clause de rachat à titre onéreux du bien vendu en cas de besoin pour utilité publique—Considérée comme promesse de vente. Le fait par l'acheteur d'un bien de l'Etat de s'engager dans l'acte de vente à restituer à ce dernier au prix conclu tout ou partie du bien vendu en cas de besoin pour utilité publique, constitue une obligation engendrant un droit personnel et non un droit réel. Cette obligation est assimulée à une promesse de vente, dont l'exécution dépend de la volonté de l'un des contractants.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا