شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٤

(١) سلطة ادارية — مجنون — اعتقاله بمستشفى المجاذيب — شفاؤه — اختصاص الادارة فى اخراجه من المستشفى — عدم جواز تدخل المحكمة فى ذلك • (٢) متهم معتوه — وضعه فى مستشفى المجاذيب — اذن القاضى الجزئى بالاعتقال — اختصاص السلطة الادارية •

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية (حكم استئنافى)
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادتان ٢٤٨ و ٢٤٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — السلطة الادارية هى صاحبة الحق فى أن تقرر ما اذا كان المجنون شفى من علته لانها هى المسئولة وحدها عن الاخلال بالامن العام ولا يجوز للمحاكم أن تنظر فى اخراج شخص مجنون من مستشفى المجاذيب لان ذلك يمس أمرا اداريا قضى باستمرار اعتقال المعتوه • ٢ — الاذن الذى يصدر من القاضى الجزئى أو المحكمة بايداع المتهم المعتوه فى مستشفى المجاذيب انما هو قاصر على الايداع فقط ولا يتعدى أثره الى استمرار الاعتقال لان هذا الامر من اختصاص السلطة الادارية •

Résumé (Français)

(Page 98) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 5 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Wahab Fahmy Bey (Prés.) : Saïd Anwar Bey, Ahmed Fakhry Bey (JJ.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre MOHAMMAD ABDEL KHALEK EFF. ES-QUALITÉ I.—Autorité administrative—Fou — Internement à l'hôpital des aliénés—Guérison—Pouvoir de l'autorité administrative de le sortir de l'hôpital — Inadmissibilité de l'intervention du tribunal. II.—Inculpé fou—Internement à l'hôpital des aliénés—Ordre d'internement rendu par le juge sommaire—Pouvoir de l'autorité administrative—(Arts. 248 et 249 C.I.C.). I.—L'autorité administrative a seule le droit de déclarer si un aliéné est ou non guéri, étant seule responsable des troubles contre la sécurité publique. Les tribunaux ne peuvent examiner une question relative à la sortie d'un aliéné de l'hôpital, vu qu'il y a là atteinte à un ordre administratif qui tend à la prorogation de l'internement de l'aliéné. II.—L'ordre émanant du juge sommaire ou du tribunal d'interner l'aliéné, se borne seulement à son envoi, à l'hôpital sans cependant que son effet s'étende à la prorogation de l'internement, car cet acte relève du pouvoir de l'autorité administrative. Cité : Garraud (Précis de Droit Pénal, édit. 1921, p. 246 et ss.), Notes sur le Code Pénal et le Code d'Instruction Crim., édit. 1904, Titre 7 du C.I.C., p. 118.), Abou Heif Bey (Proc. T. I, 2ème édit., p. 143, No. 131) et App. 1er déc. 1910 (B.O. XII, No. 25).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا